وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيره .
ا ه .
وفي البحر عن الزيادات أن المطلوب إذا أراد أن يدخل بيته فإما أن يأذن للمدعي في الدخول معه أو يجلس معه على باب الدار لأنه لو تركه حتى يدخل الدار وحده فربما يهرب من جانب آخر فيفوت ما هو المقصود منها .
$ مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة $ وفي تعليق أستاذنا لو كان المدعى عليه امرأة فإن الطالب لا يلازمها بنفسه بل يستأجر امرأة فتلازمها .
وفي أول كراهية الواقعات رجل له على امرأة حق فله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها لأن هذا ليس بحرام فإن هربت ودخلت خربة لا بأس بذلك إذا كان الرجل يأمن على نفسه ويكون بعيدا منها يحفظها بعينه لأن في هذه الخلوة ضرورة وأشار بملازمته إلى ملازمة المدعي لما في خزانة المفتين إذا كان المدعى عليه متلافا وأبى عطاء الكفيل بالمدعي .
$ مطلب له ملازمة المدعي $ فللمدعي أن يلازم ذلك الشيء أن يعطيه كفيلا وإن كان المدعي ضعيفا عن ملازمته يضع ذلك الشيء على يد عدل .
ا ه .
وظاهر ما في السراج الوهاج أنه لا يلازمه إلا بإذن القاضي وذكر فيه أن منها أن يسكن حيث سكن .
وفي المصباح دار حول البيت يدور دورا ودورانا طاف به ودوران الفلك تواتر حركاته بعضها أثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار .
ومنه قولهم دارت المسألة أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره فتنتقل إليه ثم يتوقف على الأول وهكذا .
ا ه .
قوله ( مقدار مدة التكفيل ) فإن لم يأت ببينة أمره أن يخلي سبيله ولا يقبل دعوته إلا بإحضار البينة كما لا يخفى .
قوله ( إلا أن يكون الخصم غريبا أي مسافرا ) وأي تفسير مراد وأشار به إلى أن حكم المقيم مريد السفر كالغريب .
قال في المنح المراد من الغريب المسافر .
قوله ( إلى انتهاء مجلس القاضي ) أطلق في مقدار القاضي فشمل ما إذا كان يجلس في كل خمسة عشرة يوما مرة .
كذا في البزازية .
قوله ( دفعا للضرر ) بأخذ الكفيل وبالملازمة أزيد من ذلك كذا علله في الهداية لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به يمنعه عن السفر ولا ضرر هذا المقدار ظاهرا .
قوله ( حتى لو علم وقت سفره ) بأن قال أخرج غدا مثلا فلو علم أن السفر قبل انتهاء مجلس القاضي يكون التكفيل إلى وقت السفر دفعا للضرر .
قوله ( إليه ) أي إلى وقت سفره .
قوله ( أو يستخبر رفقاءه ) بأن يبعث إليهم أمينا فإن قالوا أعد للخروج معنا يكفله إلى وقت الخروج .
بحر .
قوله ( لا بينة لي الخ ) هذه المسألة من تتمة قوله وتقبل البينة لو أقامها بعد اليمين كما أشار إليه الشارح هناك بقوله وإن قال قبل اليمين لا بينة لي فكان المناسب أن يذكرها هناك ح .
قوله ( قبل ذلك البرهان ) لأن اليمين