وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده $ على الصحيح إلا في المخمسة $ فصل في دفع الدعاوى $ قال في الأشباه دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو المختار وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما قبل الحكم يصح بعده إلا في المسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار إلا في ثلاث الأولى إذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه .
الثانية لو بينه لكن قال بينتي غائبة عن البلد لم تقبل .
الثالثة لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني .
كذا في جامعي الفصولين .
والإمهال هو المفتى به كما في البزازية .
وعلى هذا لو أقر بالدين فادعى إيفاءه أو الإبراء فإن قال بينتي في المصر لا يقضى عليه بالدفع وإلا قضي عليه الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة المخمسة كما ذكرته في الشرح .
$ مطلب لا يصح الدفع من غير المدعى عليه إلا إذا كان أحد الورثة $ الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة ا ه أي فإنه يسمع دفعه وإن ادعى على غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتى لو ادعى مدع على أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع كما في البحر لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما لهم وعليهم .
قوله ( ذكر من لا يكون خصما ) لأن معرفة الملكات قبل معرفة الإعدم فإن قيل الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضا قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلي .
عناية .
قوله ( هذا الشيء أو دعنيه الخ ) أطلق قوله هذا فشمل أنه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعي في أن الملك له أو بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع أو أنكر كونه ملكا له فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي حتى دفعه المدعي بأحد هذه الأشياء كما في الشروح فظهر أن قوله في التصوير زيد لغائب بناء لما في الشروح فيحمل على التمثيل لكن في نور العين برمز قش ادعى ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى حكم للمدعي ونفذ حكمه ثم لو برهن على الإيداع لا يقبل فلو قدم الغائب فهو على حجته .
$ مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا $ يقول الحقير فيه إشكال لما سيأتي في أواخر هذا الفصل نقلا عن الذخيرة أنه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم لا يسمع وهو خلاف القول المختار كما سيأتي أيضا هناك والله تعالى أعلم .
ا ه .
وأشار بقوله هذا الشيء إلى أن المدعي به قائم كما صرح به الشارح إذ لو كان هالكا لا تندفع الخصومة فيقضي بالقيمة على ذي اليد للمدعي ثم إن حضر الغائب فصدقه فيما قال ففي الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق