وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في العمادية وإلى أنه أعم من أن يكون منقولا أو عقارا كما صرح به الشارح أيضا كما في المبسوط وظاهر هذا القول على أن ذا اليد ادعى إيداع الكل أو عاريته أو رهنه الخ .
$ مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوى في الكل وفي النصف $ ولو ادعى أن نصفه ونحوه ملكه ونصفه الآخر وديعة في يد لفلان الغائب قيل لا تبطل دعوى المدعي إلا في النصف وإليه الإشارة في بيوع الجامع الكبير كما في الذخيرة .
وقيل تبطل في الكل لتعذر التمييز وعليه كلام المحيط والخانية والبحر واختار في الاختيار .
ولكن قال صاحب العمادية في هذا القول نظر فيظهر منه أن المختار عنده عدم البطلان في النصف .
ونقل في جامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض وكذا صاحب نور العين واقتصر المصنف على الدفع بما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعنيها أو ذكر هبة وقبضا لم تندفع إلا أن يقر المدعي بذلك ولو أجاب المدعى عليه بأنها ليست لي أو هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعا .
حموي ملخصا .
قال في البحر وأشار بقوله وبرهن عليه أي على ما قال إلى أنه لو برهن على إقرار المدعي أنه لفلان ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة كما في خزانة الأكمل .
ا ه .
لكن يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية أنها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه وما هنا على إقرار بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع فتأمل .
$ مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب $ قوله ( أو رهننيه ) هذه مما تصلح حيلة لإثبات الرهن في غيبة الراهن كما في حيل الولوالجية .
$ مطلب لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة $ قوله ( زيد الغائب ) أتى باسم العلم لأنه لو قال أودعينه رحل لا أعرفه لن تندفع فلا بد من تعيين الغائب في الدفع وكذا في الشهادة كما يذكره الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين ألأ عكسه لم تندفع .
بحر .
وفيه عن حزانة الأكمل والخانية لو أقر المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما .
$ مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب $ وأطلق في الغائب فشمل ما إذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول إليه أو قريبا قوله ( أو غصبته منه ) المراد أم المدعي ادعى ملكا مطلقا في العين ولم يدع فعلا .
وحاصل جواب المدعي عليه أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك لغيره .
قوله ( وبرهن عليه ) مراده بالبرهان أي بعد إقامة المدعي البرهان على مدعاه لأنه لما ادعى الملك أنكره المدعي عليه فطلب منه البرهان ولم يقض للقاضي به حتى دفعه المدعي عليه بما ذكرنا وبرهن على الدفع ولا بد من ذلك حتى لو قضي للمدعى لم يسمع برهان ذي اليد كما في البحر .
لكن قدمنا عن نور العين معزيا للذخيرة أن المختار خلافه وهو أنه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا فلا تنسه وقد يجاب بأنه إذا لم يدع الإيداع أو ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوى الخارج وصح الحكم بها بعد إقامة البينة على الملك لأنها قامت على خصم ثم إذا أراد المدعي عليه أن يثبت