وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يترجح أحدهما على الآخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الآخر باليد .
جامع الفصولين من الفصل الثامن .
ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد أحدهما ( 9 ) لم يؤرخا يقضي للخارج .
( 10 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج .
( 11 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي لأسبقهما وعند محمد يقضي للخارج أفتى مشايخنا بأولوية الأسبق على قول الإمامين .
( 12 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد يقضي للخارج أفتى مشايخنا على قول محمد .
ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في يد أحدهما فإن كانا أرخا سواء أو لم يؤرخا فهو للخارج لأن بينته أكثر إثباتا وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما .
وعن محمد أنه رجع عن هذا القول وقال لا تقبل بينة ذي اليد على الوقت ولا على غيره لأن البينتين قامتا على الملك المطلق ولم يتعرضا لجهة الملك فاستوى التقدم والتأخر فيقضي للخارج .
$ مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج $ ولهما أن البينة مع التاريخ تتضمن الدفع فإن الملك إذا ثبت للشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي منه فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله وبينته على الدفع مقبولة وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما فصاحب الوقت الأول أولى عندهما وعنده يكون بينهما .
وإن أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ لأن بينته أقدم من المطلق كما لو ادعى رجلان شراء من آخر وأرخ أحدهما لا الآخر كان المؤرخ أولى .
وعند أبي حنيفة ومحمد يقضي للخارج ولا عبرة للوقت لأن بينة ذي اليد إنما تقبل إذا كانت متضمنة معنى الدفع وهنا وقع الاحتمال في معنى الدفع لوقوع الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز أن شهود الخارج لو وقتوا لكان أقدم فإذا وقع الشك في تضمنه معنى الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال جامع الفصولين من الفصل الثامن .
قال الرملي أقول هذه المسألة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوى الملك المطلق .
وفي الخلاصة إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق ا ه .
قال رجل ادعى دارا أو عقارا أو منقولا في يد رجل ملكا مطلقا وأقام البينة على الملك المطلق وأقام ذو اليد بينة أيضا أنه ملكه فبينة الخارج أولى عند علمائنا الثلاثة وهذا إذا لم يذكرا تاريخا .
وأما إذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضي ببينة الخارج وإن كان تاريخ أحدهما أسبق فلأسبقهما تاريخا سواء كان خارجا أو صاحب يد وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف قول محمد أولا وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة فيه للتاريخ بل يقضي للخارج وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فكذلك يقضي للخارج .
من صرة الفتاوي نقلا من الذخيرة حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة ذي اليد لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث إلا إذا كانا أرخا وذو اليد أسبق لأن للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في دعوى الملك المطلق