وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان من الطرفين وهو قول أبي يوسف آخرا وقول محمد أولا .
وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة له بل يقضي للخارج درر .
ادعيا ملكا إرثا من أبيه والعين في يد ثالث ( 13 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين .
( 14 ) أو أرخا تاريخا واحدا .
يقضي بينهما نصفين .
( 15 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لملك مورثهما وإن كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين .
( 16 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا .
ولو ادعى كل واحد منهما إرثا من أبيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وكان أبو يوسف يقول أولا يقضي به بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق ثم رجع إلى ما قلنا .
وقال محمد في رواية أبي حفص كما قاله أبو حنيفة .
وقال في رواية أبي سليمان لا عبرة للتاريخ في الإرث فيقضي بينهما نصفين وإن سبق تاريخ أحدهما لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم يجرانه إلى أنفسهما ولا تاريخ لملك المورثين فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا على الملك المطلق حتى لو كان لملك المورثين تاريخ يقضي لأسبقهما .
أقول ينبغي أن يكون حكم هذا كحكم دعوى الشراء من اثنين لأن المورثين كبائعين في تلقي الملك منهما فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من البائعين ينبغي أن لا يعتبر التاريخ في الإرث أيضا فرد الإشكال على من خالف فيشكل التفصي أي التخلص إلا بالحمل على الروايتين .
والحاصل أن في اعتبار تاريخ تلقي الملك من البائعين اختلاف الروايات على ما سيجيء فكذا الإرث فلا فرق بينهما في الحكم فلا إشكال حينئذ وإن أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين إجماعا لأنهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ .
وقيل يقضي للمؤرخ عند أبي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن .
وفي كتاب الدعوى من الخلاصة وإن أرخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في قولهم جميعا ا ه أي بأن أقام أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة وتركها ميراثا له وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له ففي هذا الوجه خالف محمد أنقروي في دعوى الإرث .
ادعيا ملكا إرثا من أبيهما والعين في أيديهما أي ادعى كل منهما الإرث من أبيه ( 17 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين .
( 18 ) أو أرخا تاريخا يقضي بينهما نصفين .
( 19 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لموت مورثهما وإن كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا .
( 20 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا .
أي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا إرثا .
فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب .
في أول الثامن الفصولين ملخصا