وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سورة أعلى مما قرأ في الأولى لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم ط .
قوله ( إلا إذا ختم الخ ) قال في شرح المنية وفي الولوالجية من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة لأن النبي قال خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح ا ه .
قوله ( وفي الثانية ) في بعض النسخ وبدأ في الثانية والمعنى عليها .
قوله ( ألم تر أو تبت ) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط .
قوله ( ثم ذكر يتم ) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوا فلا كما في شرح المنية .
وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع فيها لا ينبغي .
وفي الخلاصة افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره ا ه .
وفي الفتح ولو كان أي المقروء حرفا واحدا .
قوله ( ولا يكره في النفل شيء من ذلك ) عزاه في الفتح إلى الخلاصة ثم قال وعندي في هذه الكلية نظر فإنه نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد ا ه .
واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة فلو عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل تأمل .
وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها فلا كراهة فيه .
قوله ( وثلاث ) كذا في بعض النسخ على أنه مبتدأ بتقدير مضاف وما بعده خبر أي وقراءة ثلاث آيات الخ وفي بعضها وبثلاث بزيادة الباء قال ح أي والصلاة بثلاث آيات الخ .
قوله ( أفضل الخ ) لعله لأن التحدي والإعجاز وقع بذلك القدر لا بالآية والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب ط .
قوله ( وفي سورة ) خبر مقدم وقوله العبرة للأكثر مبتدأ مؤخر أي الأكثر آيات كما في شرح المنية عن الخانية .
قوله ( وبسطناه في الخزائن ) أي بسط ما ذكر من هذه الفروع مع زيادة عليها ذكرناها في أثناء الكلام وتمام مسائل أحكام القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في شرح المنية وبعضها في فتح القدير والله تعالى أعلم .
$ باب الإمامة $ هي مصدر قولك فلان أم الناس صار لهم إماما يتبعونه في صلاته فقط أو فيها وفي أوامره ونواهيه والأول ذو الإمامة الصغرى والثاني ذو الإمامة الكبرى والباب هنا معقود للأولى .
ولما كانت الثانية من المباحث الفقهية حقيقة لأن القيام بها من فروض الكفاية وكانت الأولى تابعة لها ومبنية عليها تعرض لشيء من مباحثها هنا وبسط في علم الكلام وإن لم تكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات فاسدة فيها من أهل البدع كالطعن في الخلفاء الراشدين ونحو ذلك .