وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه $ والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه .
$ مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضى له $ قال في خزانة الأكمل لو أقام ذو اليد أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو أن هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له فإنه لا يقضي له ا ه .
وكذا لو شهدوا أنها بنت أمته لأنهم إنما شهدوا بالنسب .
كذا في الخزانة .
وفي جامع الفصولين برهن كل من الخارج وذي اليد على نتاج في ملك بائعه حكم لذي اليد إذ كل منهما خصم عن بائعه فكأن بائعيهما حضرا وادعيا ملكا بنتاج لذي اليد ا ه .
وإنما حكم لذي اليد لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد وترجحت بينة ذي اليد باليد فقضى له وهذا هو الصحيح .
والقضاء ببينة الخارج هو الأصل وإنما عدلنا عنه بخبر النتاج وهو ما روى جابر بن عبد الله أن رجلا دعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده وأقام الذي هي في يده بينة أنها ناقته نتجها فقضى بها رسول الله للذي هي في يده وهذا حيث مشهور صحيح فصارت مسألة النتاج مخصوصة كما في المحيط .
وفي القنية كما تقدم بينة ذي اليد إذا أثبتت أولية الملك بالنتاج عنده فكذا إذا ادعاه عند مورثه ا ه .
ولو برهن أنه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أنه له ولد في ملك بائعه حكم به لذي اليد لأنه خصم عمن تلقى الملك منه ويده يد الملتقي منه فكأنه حضر وبرهن على النتاج والمدعي في يده يحكم له به .
كذا هذا ا ه .
$ مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه $ وبه ظهر أنه لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه .
$ مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه $ ولا يشترط أن يشهدوا بأن أمه في ملكه لكن لو شهدت بينة بذلك دون أخرى قدمت عليها لما في الخزانة عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه وأقام آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه قضى للذي أمه في يده فإن أقام صاحب اليد البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمة أخرى فصاحب اليد أولى .
$ مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته $ وعبده هذين ينصف وهو ابن عبدين وأمتين عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد من أمته هذه من عبده هذا وأقام رجل آخر البينة بمثل ذلك فيكون بينهما نصفين فيكون ابن عبدين وأمتين .
وقال صاحباه لا يثبت نسبه منهما ا ه .
ومحل تقديم بينة ذي اليد في النتاج إذا لم يدع الخارج نتاجا وعتقا وإلا كان الخارج أولى لأن بينة النتاج معا لعتق أكثر إثباتا لأنها أثبتت أولية الملك على وجه لا يستحق عليه أصلا وبينة ذي اليد أثبتت الملك على وجه يتصور استحقاق