وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما أعلى وخشب الآخر أسفل أما إذا كان كذلك وتنازعا في الحائط فهو لصاحب الأسفل ولا ترفع جذوع الآخر وأنت خبير بأن هذا مقيد لكلامهم ولكن لا تظهر ثمرة ذلك إلا في التصرف في الحائط وعمارته فافهم .
ثم قال صاحب المنتقى وإن كان لأحدهما ثلاثة وللآخر واحد فهو لصاحب الثلاثة إلا موضع الجذع الواحد وهو الأصح وما بين الجذوع قيل يكون بينهما نصفين وقيل يكون على أحد عشر جزءا .
وإن كان الحائط طويلا وكل واحد منهما منفرد ببعض الحائط في الاتصال ووضع الجذوع قضى لكل واحد بما يوازي ساحته من الحائط وما بينهما من القضاء يقضي بكونه بينهما نصفين .
لكل واحد منهما بوار وهو القصب فهو بينهما .
لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه بوار يقضي به لصاحب الجذوع ولكن لا يؤمر برفع البواري .
لأحدهما عليه خشب وللآخر عليه حائط سترة فالحائط الأسفل لصاحب الخشب ولصاحب السترة سترته ولو تنازعا في الحائط والسترة جميعا فهما لصاحب الخشب ا ه ما في المنتقى .
وقال برهان الدين الكركي في الفيض حائط ادعاه رجلان وغلق الباب إلى أحدهما يقضي بالحائط والباب بينهما نصفين عند أبي حنيفة وعندهما الحائط بينهما والباب للذي الغلق إليه وأجمعوا أنه إذا كان للباب غلقان في كل جانب واحد فهو بينهما .
وذكر فيه أيضا رجلان ادعيا حائطا وليس الحائط متصلا ببناء أحدهما وليس لأحدهما جذوع أو غيرها يقضي به بينهما وإن كانت لأحدهما هرادي أو بوار فكذلك وإن كان لأحدهما عليه جذع واحد ولا شيء للآخر أو له عليه هرادي لم يذكر في الكتاب .
قال بعضهم لا يترجح بجذع واحد .
وقد روي عن محمد يقضي له ولو كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر عليه عشر خشبات يقضي به لصاحب العشرة وللآخر موضع جذعه .
والصحيح أن الحائط لصاحب الجذوع ولا ينزع جذع الآخر .
أقول أي لأن الملك الثابت بكثرة الجذوع هاهنا ثابت بنوع الاستظهار فهو صالح للدفع لا لإبطال حق صاحب الجذع بخلاف ما لو أقام صاحب الجذوع البينة كان الحائط له البتة فإنه يرفع جذع الآخر كما بينه صاحب الذخيرة وسيأتيك بأوضح من هذا .
وعن أبي يوسف أن الحائط بينهما على أحد عشر سهما .
ولو كان لأحدهما عليه جذعان وللآخر عشرة اختلف المشايخ فيه .
قال بعضهم جذعان بمنزلة جذع واحد .
وقال بعضهم بمنزلة الثلاثة ولو كان لأحدهما ثلاثة وللآخر عشرة فهو بينهما وكذا لو كان لأحدهما خمسة وللآخر عشرة فهو بينهما نصفين وقيل أثلاثا .
تنازعا في خص أو حائط بين داريهما ولا بينة والقمط أي الحبل الذي يشد به الخص والوجه أي وجه الحائط أو الطاقات أو أنصاف اللبن إلى أحدهما .
قال أبو حنيفة هو بينهما إذ الإنسان كما يجعل المذكور إلى جانبه في ملكه الخاص يجعله إلى جانبه في المشترك أيضا إذا تولى العمل فلا يصلح حجة .
وقالا هو لمن المذكور إلى جانبه إذ الظاهر يشهد له لأن الإنسان يزين وجه داره إلى نفسه لا إلى جاره وكذا القمط لأنه وقت العقد يقول على سطحه فيجعل القمط إليه .
زاد في الهندية هذا إذا جعل وجه البناء حين بنى .
وأما إذا جعل الوجه بعد البناء بالنقش والتطيين