وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحكى الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنهم استحسنوا أن الميزاب إذا كان قديما وكان تصويب السطح إلى داره وعلم أن التصويب قديم وليس بمحدث أن يجعل له حق التسييل وإن اختلفا في حال جريان الماء قيل القول لصاحب الميزاب ويستحق إجراء الماء وقيل لا يستحق فإن أقام البينة على أن له حق المسيل وبينوا أنه لماء المطر من هذا الميزاب فهو لماء المطر وليس له أن يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه وإن بينوا أنه لماء الاغتسال والوضوء فهو كذلك وليس له أن يسيل ماء المطر فيه وإن قالوا له فيها حق مسيل ماء ولم يبنوا أنه لماء المطر أو غيره صح والقول لرب الدار مع يمينه أنه لما المطر أو لماء الوضوء والغسالة .
وقال بعض مشايخنا لا تقبل هذه الشهادة في المسيل وفي الطريق تقبل .
كذا في المحيط .
ولو لم تكن للمدعي بينة أصلا استحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول .
كذا في الحاوي .
رجل له قناة خالصة عليها أشجار لقوم أراد صاحب القناة أن يصرف قناته من هذا النهر ويحفر له موضعا آخر ليس له ذلك ولو باع صاحب القناة القناة كان لصاحب الشجرة شفعة جوار كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين ا ه .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ باب دعوى النسب $ حقه التقديم بالنظر إلى أنه دعوى الأنفس إلا أن دعوى المال لما كانت كثيرة الوقوع والأنواع قدمها اهتماما .
والدعوة إلى الطعام بالفتح وفي النسب بالكسر وقد يعكس وأما بالحرب فبالضم نهاية .
قوله ( الدعوة نوعان ) زاد أبو السعود ثالثة وهي دعوى شبهة وهي دعوة الأب ولد أمة ابنه فيثبت منه النسب وإن لم يصدقه ابنه بشرط أن تكون الأمة في ملك ابنه من حين العلوق إلى حين الدعوة .
قوله ( وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي ) أي حقيقة أو حكما كما إذا وطىء جارية ابنه فولدت فادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وحينئذ فيكون النوع الثاني على قسمين دعوة الملك ودعوة شبهة الملك فتبقى الدعوة نوعين لا ثلاثة لكن الإتقاني جعلها ثلاثة كما قدمناه عن أبي السعود .
قوله ( وهو بخلافه ) بأن لا يكون العلوق في ملك المدعي .
قوله ( واستنادها لوقت العلوق ) عطف علة على معلول .
قال في الدرر والأولى أولى لأنها أسبق لاستنادها .
حلبي وأنت باعتبار المعنى .
قوله ( مبيعة ) ولو بيعا بخيار للبائع أو المشتري أو لهما إلى وقت الولادة .
حموي .
والظاهر أنه على قولهما وإلا فمدة الخيار عنده ثلاثة أيام ط .
قوله ( ولدت لأقل من ستة أشهر ) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي التاترخانية عن الكافي قال البائع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لأكثر من ستة أشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضا عند أبي يوسف .
وعند محمد للبائع وسيذكره الشارح بقوله .
قوله ( ولو تنازعا الخ ) وقيد بدعوى البائع إذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع أو لا فدعوته باطلة وتمامه فيها .
قوله ( فادعاه البائع ) أي ولو أكثر من واحد .
قهستاني .