وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الدعوى ومن جعله باقيا على معناه الأصلي لم يجوز سماعها وعليه الجمهور وجميع المتأخرين وهو الصحيح المعول عليه كما في الخلاصة .
قوله ( لأنه إخبار ) أي لا سبب للزوم المقر به على المقر وهو قد جعل سبب وجوب المدعى به على المقر الإقرار فكأنه قال أطالبه بلا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا .
قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له أي لا يجوز له أخذه جبرا ديانة كإقراره لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه ا ه .
بحر أي ولو كان إنشاء يحل أخذه كما في الدرر وما نقله في القنية عن بعض المشايخ من أن الإقرار كاذبا يكون ناقلا للملك فخلاف المعتمد الصحيح من المذهب الذي إليه يذهب .
قوله ( نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه ) هذا ظاهر إذا تعمد الكذب أما إذا كان يظن أنه واجب عليه يتعين الإفتاء بعدم الحل .
$ فرع $ الإبراء والإقرار لا يحتاجان إلى القبول .
أفاده السائحاني .
قوله ( أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به ) أي إنه لي عليه .
وفي شرح تحفة الأقران وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به المدعى عليه يقبل .
قوله ( ثم لو أنكر الإقرار ) أي وقد ادعى ما أقر به لكونه ملكه ولم يبن على مجرد إقراره لما تقدم .
قوله ( الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال ) قال ابن الغرس ثم لا يجوز أن يحلف أنه ما أقر به قولا واحدا لأن الصحيح أن الإقرار ليس بسبب للملك وقد علمت الحكم في الأسباب الشرعية المتفق على سببيتها وأن الصحيح أنه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا ه .
وقيل يحلف بناء على أنه إنشاء ملك .
قوله ( وأما دعوى الإقرار في الدفع ) بأن أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أنه لا حق له قبل المدعى عليه أو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه فتسمع وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق إذ الدين يقضى بمثله .
ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق فلا تسمع جامع الفصولين معزيا للمحيط والذخيرة .
ومثله في البزازية لكن زاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان في طرف الدفع .
ذكره في المحيط .
وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي بأنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له يندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرنا وتمامه فيها .
قوله ( فتسمع عند العامة ) كما في الدرر وشرح أدب القاضي والخانية وهذا مقابل قول المصنف ولا تسمع دعواه عليه .
قوله ( لا يصح ) هذا في الإقرار بما يرتد أما فيما لا يرتد بالرد كالرق والنسب فإنه لو أقر به ثم ادعاه المقر له بعد رده يقبل مبسوط والعقود اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك أمس فقالت لا ثم قالت بلى وقال هو لا لزمه النكاح لأن إقراره لم يبطل إذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود أحد الزوجين فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت ولا يعتبر إنكاره بعد ا ه .
سري الدين ملخصا ط .