وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه لما قال لا قليل لزمه الكثير .
كذا عن محمد .
ويظهر لي أن يلزمه عند الإمام عشرة إذ هي الكثير عنده ولو قال علي شيء من الدراهم أو من دراهم فعليه ثلاثة .
قلت وعلى تقدير من تبعيضية لا يظهر مقدسي قوله ( قوله لو بينه الخ ) بأن قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة لزمه النصاب من المقر به ومن الإبل أخذ نصابها أيضا فإن قال من ثياب أو كتب اعتبر النصاب بالقيمة .
قوله ( ومن خمس وعشرين من الإبل ) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل .
قوله ( لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ) جواب سؤال حاصله أن أدنى نصاب الإبل خمس فإنه يؤخذ فيها شاة .
وحاصل الجواب أن ما دون الخمس والعشرين من الإبل لا يجب فيه الزكاة من جنسه وإن وجبت فيه الزكاة وتقرير ذلك أن الخمس من الإبل وإن كانت مالا عظيما فعظمه لمالكه نسبي فصار له جهتان جهة الغني بتملكها فأوجبنا الشاة فيها وجهة عدم العظم الحقيقي فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها .
أفاده الحموي .
والظاهر أنه يعتبر في البقر والغنم نصابهما إذا بين بهما كما يستفاد من المنح ط .
قوله ( ومن ثلاثة نصب في أموال عظام ) لأن أقل الجميع ثلاثة فلا يصدق في أقل منه للتيقن به وينبغي على قياس قول الإمام أن يعتبر فيه حال المقر .
منح .
وفي الذخيرة ولو قال مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي لم أجده منصوصا وكان الجرجاني يقول يلزمه مائتان .
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم لأن أدنى الجمع ثلاثة وضعفها ستة ولو قال دراهم أضعاف مضاعفة يلزمه ثمانية عشر درهما لأن أضعافا لفظ الجمع وأقله ثلاثة فتصير تسعة ومضاعفة التسعة ثمانية عشر .
ذكره الشمني .
قوله ( ثلاثة ) لأنها أدنى الجمع .
قوله ( عشرة ) عند الإمام وقالا نصاب والأصل أن رعاية الكثرة واجبة لكنه اعتبر العرف لغة وهما اعتبراه شرعا .
قوله ( لأنها نهاية اسم الجمع ) الإضافة للبيان أي نهاية اسم هو الجمع وهو دراهم إذ هو جمع درهم وليس المراد اسم الجمع المصطلح عليه كما لا يخفى يعني أن العشرة أقصى ما يذكر بلفظ الجمع فكان هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرف إليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يصدق في أقل من نصاب والأصل فيه ما قدمنا من أن رعاية الكثرة واجبة الخ وهو أول ما يصدق عليه جمع الكثرة .
أما تعليل الشارح فيوهم أن العبرة لأقل ما يصدق اللفظ لا لنهايته إذ هي مشكوكة والمال لا يثبت بالشك فتعين ما قلنا .
تأمل قوله ( وكذا درهما درهم ) أي لا يصدق في أقل من درهم في قوله له علي كذا درهما لأنه تفسير للمبهم .
كذا في الهداية وفيه ما سبق من مخالفة العطف .
قال الإتقاني وينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشرة لأنه أول العدد الذي يقع مميزه منصوبا هكذا نقل عن أهل اللغة فلا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال له كذا درهم أنه يلزمه عشرون لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب .
وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون لأنه متيقن ا ه .
ومثله في الشرنبلالية .
وفي السراج وإن قال كذا درهما لزمه عشرون وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة وإن قال كذا