وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة كما مر عن شرح المنية بخلاف إنكار صحبة الصديق تأمل .
قوله ( أصلا ) تأكيد وليس المراد به في حال كذا ولا في حالة كذا إذ ليس هنا أحوال ح .
قوله ( وولد الزنا ) إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل .
بحر .
أو لنفرة الناس عنه .
قوله ( هذا ) أي ما ذكر من كراهة إمامة المذكورين .
قوله ( إن وجد غيرهم ) أي من هو أحق بالإمامة منهم .
قوله ( بحر بحثا ) قد علمت أنه موافق للمنقول عن الاختيار وغيره .
قوله ( نال فضل الجماعة ) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع لحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قال في الحلية ولم يجده المخرجون نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا إن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ا ه .
$ مطلب في إمامة الأمرد $ قوله ( وكذا تكره خلف أمرد ) الظاهر أنها تنزيهية أيضا .
والظاهر أيضا كما قال الرحمتي إن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة وهل يقال هنا أيضا إذا كان أعلم القوم تنتفي الكراهة فإن كانت علة الكراهة فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر فلا وإن كانت غلبة الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم فتأمل .
والظاهر أن ذا العذار الصبيح المشتهى كالأمرد تأمل .
هذا وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية سئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرين سنة وتجاوز حد الإنبات ولم ينبت عذاره فهل يخرج بذلك عن حد الأمردية خصوصا قد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن بأنه ليس من مستديري اللحى فهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا أجاب سئل العلامة الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي من متأخرين علماء الحنفية عن هذه المسألة .
فأجاب بالجواز من غير كراهة وناهيك به قدوة والله أعلم .
وكذلك سئل عنها المفتي محمد تاج الدين القلعي فأجاب كذلك ا ه .
قوله ( وسفيه ) هو الذي لا يحسن التصرف على مقتضى الشرع أو العقل كما سيذكره في الحجر ط .
قوله ( ومفلوج وأبرص شاع برصه ) وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداء بغيره أولى .
تاترخانية .
وكذا أجذم .
بيرجندي .
ومجبوب وحاقن ومن له يد واحدة .
فتاوى الصوفية عن التحفة والظاهر أن العلة النفرة ولذا قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرا ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضا في المفلوج والأقطع والمجبوب ولكراهة صلاة الحاقن أي ببول ونحوه .
قوله ( وشارب الخمر إلى قوله ومتصنع ) تكرار من قول المتن فاسق ح .
والنمام من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وهي من الكبائر ويحرم على الإنسان قبولها .
والمرائي من يقصد أن يراه الناس سواء تكلف تحسين الطاعات أو لا .
والمتصنع من يتكلف تحسينها فهو أخص مما قبله ط .
قوله ( ومن أم بأجرة ) بأن استؤجر ليصلي إماما سنة أو شهرا بكذا وليس منه ما شرطه الواقف عليه فإنه صدقة ومعونة له .
رحمتي أي يشبه الصدقة ويشبه الأجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف .
على أن المفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة الأذان للضرورة بخلاف