وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتوقف لحق الوارث ولا وارث معه إذ لو كان معه وارث لم يستحق الميراث فلا يكون وارثا وربما يظهر ثمرته مع أحد الزوجين فإن الإقرار ينفذ في حق الزوج المقر لما تقرر وكذا إن صح عقد الولاء مع اثنين بعد أن أقر لأحدهما فليراجع هذا الأخير .
قوله ( لأن إرثه بسبب قديم ) أي قائم وقت الإقرار ولم أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند أبي يوسف لا عند محمد .
نور العين عن قاضيخان .
أقول وإيضاحه أنه لو أقر لمن كان وارثا وقت الإقرار ثم خرج عن ذلك بعده ثم صار وارثا عند الموت فالأولى أو يقول فلو أقر لمن هو وارث وقت الخ .
وفي جامع الفصولين أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز لأن الإقرار للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ للابن ا ه .
وبيانه في المنح .
وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في الوصايا .
قوله ( بخلاف الهبة ) الظاهر أنه لا بد من القبض في الهبة وإلا فلا اعتبار لها .
قوله ( فلا تصح ) يعني لو وهب لها شيئا أو أوصى لها ثم تزوجها فإنهما يبطلان اتفاقا .
قوله ( لأن الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة ) تعليل لقوله والوصية لها ثم تزوجها كذا الهبة لها في مرضه لأن الهبة في مرض الموت وصية .
قوله ( أقر فيه الخ ) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح .
قال في الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته .
وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه .
وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض المثن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى .
مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه .
من نور العين قبيل كتاب الوصية .
$ فرع $ باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه .
بزازية .
قوله ( وترك منها وارثا ) الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاقي ويحمل كلام المصنف على أنه ترك وارثا منكرا ما أقر به .
قوله ( ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح ) أي للوارث ولا للأجنبي .
قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه يجيزه في حق الأجنبي ويبطل منه ما أصاب الوارث وهذا مستدرك بقوله