وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سابقا أو مع أجنبي بدين أو عين أطلقه هنا وقيد الخلاف في الوصايا بما إذا أنكر أحدهما الشركة مع الآخر فيصح في حصة الأجنبي عند محمد خلافا لهما أما إذا تصادقا فلا يصح اتفاقا ومثله في التمرتاشية والمجمع له أن أقراره للوارث لم يصح فلم تثبت الشركة فتصح للأجنبي كما لو أوصى لوارثه ولأجنبي وكما لو أقر لأخيه في مرض موته لا وارث له غيره ثم ولد له ابن ينفذ إقراره لأخيه .
كذا هنا .
ولهما أنه أقر بمال موصوف بصفة فإذا بطلت الصفة يبطل الأصل كما لو تصادقا كما في شرح المنظومة .
$ فرع $ في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا إقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر .
ولو قال لي الثلثان موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه أولى وله .
ا ه .
نهج النجاة .
قوله ( عمادية ) وعبارتها كما في المنح حيث قال ولو أقر المريض لوارثه ولأجنبي بدين فإقراره باطل تصادقا في الشركة أو تكاذبا .
وقال محمد إقراره للأجنبي بقدر نصيبه جائز إذا تكاذبا في الشركة وأنكر الأجنبي الشركة وهي معروفة في الجامعين .
وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إذا كذب الوارث المقر في الشركة وصدقه في الأجنبي لم يذكر محمد هذا الفصل ويجوز أن يقال إنه على الاختلاف ولكن للصحيح أن يقال إنه لا يجوز على قول محمد كما هو مذهبهما .
هذه الجملة في فتاوى القاضي ظهير ا ه .
ما في الفصول .
وبه وبما ذكرناه عن شرح المنظومة يعلم ما في كلام الشارح فتأمله وقدمنا نظيره فلا تنسه .
قوله ( وإن أقر لأجنبي مجهول نسبه الخ ) وهو من لايعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لأكمل الدين والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما في القنية لا مسقط رأسه كما ذكر البعض واختار المقدسي وبعض أرباب الحواشي بأنه هو الظاهر لأن المغربي إذا انتقل إلى الشرق فوقع عليه حادثة يلزمه أن يفتش على نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفى فليحفظ هذا ذكره في الحواشي اليعقوبية .
وإلى القولين أشار الشارح فيما يأتي وقيد بمجهول النسب لأن معروفه يمتنع ثبوته من غيره .
قوله ( وصدقة ) أي إذا كان يولد مثله لمثله لئلا شكون مكذبا في الظاهر .
ذكره الشمني قوله ( وهو من أهل التصديق ) بأن كان يعبر عن نفسه أما إذا لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج إلى التصديق كما سيذكره الشارح .
قوله ( لما مر ) من أنه إقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند الإقرار ولو أقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني أو العبد فأسلم أو أعتق قبل موته فلإقرار باطل لأن سبب التهمة بينهما كان قائما حين الإقرار وهو القرابة المانعة للإرث ولو في ثاني الحال وليس هذا كالذي أقر لامرأة ثم تزوجها والوجه ظاهر كما في غاية البيان نقلا عن وصايا الجامع الصغير .
وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الإقرار لابنه وهو نصراني أو عبد الخ فقال إن الإقرار صحيح عند زفر لأنه وقت الإقرار لم يكن وارثا ا ه .
أقول يظهر من هذا أن مذهبه مضطرب لأن هذا التعليل يقتضي صحة إقراره في المسألة المارة بصحة إقراره لأجنبية ثم تزوجها مع أن مذهبه عدم الصحة كهذه المسألة .
تدبر .
قوله ( ولو لم يثبت ) الأنسب في التعبير أن يقول فلو عرف أو كذبه لا يثبت نسبه ويكون ذلك مفهوم قوله مجهول نسبه وقوله وصدقه كما علمت فتدبر .