وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لعدم ثبوت النسب ) تكرار لا فائدة فيه .
قوله ( ولو أقر لمن طلقها ) أي في مرضه .
قوله ( يعني بائنا ) أي الثلاث ليس بقيد لأن البائن يمنعها من الإرث ولو واحدة حيث كان بطلبها أو في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة أما الرحمية فهي زوجة وإن كانت ممن لا ترث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث .
حدادي .
وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها لأنها وارثة إذا هو فار .
قوله ( فلها الأقل من الإرث والدين ) لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال تواطئها معه على الطلاق ليقر لها بالدين الزائد على فرضها فعوملت بالأقل دفعا لقصدها السيء بإضرار الورثة وباب الإقرار كان منسدا لبقاء الزوجية فربما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على إرثها ولا تهمة في أقلهما فيثبت .
قوله ( في أعيان التركة ) ولو كان إرثا لشاركت فيها والمألة تقدمت في آخر إقرار المريض بأوفى مما هنا فراجعها إن شئت .
$ فرع $ إقراره لها أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول فيه قال الإمام ظهير الدين وقد جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا بزازية .
وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك قال الإمام ظهير الدين لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول .
ا ه .
قوله ( فإذا مضت العدة ) أي سواء كان الإقرار قبل مضيها أو بعده والظاهر أن مثله ما لو أقر لها وهي زوجته في مرض موته ثم طلقها وانقضت العدة ثم ماتت .
قوله ( وإن أقر لغلام ) لا يخفى أن قوله سابقا وإن أقر لأجنبي الخ مندرج في هذه شرنبلالية .
قال السيد الحموي وكان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا ا ه .
قوله ( أو في بلد هو فيها ) حكاية قول آخر كما قدمناهما قريبا .
قال العلامة الرحمتي إذا كان مجهول النسب في أحد المكانبن أي بلده أو بلد هو فيها يقضي بصحة الدعوى لكن مجهول النسب في موضع الدعوى إذا قضى بثبوت نسبه من المدعي ثم جاءت بينة من مولده بأنه معلوم النسب من غير المدعي تبطل بها تلك الدعوى أما لو كان مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد ثبوتها .
قوله ( بحث يولد مثله لمثله ) أي مثل هذا الغلام لمثل هذا المريض بأن يكون الرجل أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات والمراد بالغلام الولد فيشمل البنت .
قوله ( إنه ابنه ) أي بلا واسطة حتى لو أقر لشخص أنه ابن ابنه لم يثبت نسبه وكان حكمه حكم ما لو أقر بأخ كما في البرجندي وسيأتي .
قوله ( وصدقه ) أي المقر الغلام .
قوله ( وإلا لم يحتج لتصديقه ) لأنه في يد غيره فينزل