وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منزلة البهيمة فلم يعتبر تصديقه بخلاف المميز لأنه في يد نفسه وعند الأئمة الثلاثة بلا تصديقه لو كان غير مكلف .
قوله ( وحينئذ ) ينبغي حذفها فإنه بذكرها بقي الشرط بلا جواب ح .
قوله ( ولو المقر مريضا ) لا حاجة إليه بعد كون الباب باب إقرار المريض .
قوله ( شارك الغلام الورثة ) لأنه من ضرورات ثبوت النسب .
زيلعي .
ثم لا يصح الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال بخلاف الرجوع عن الإقرار لنسب نحو الأخ فإنه يصح لعدم ثبوته لأنه كالوصية وإن صدقه المقر له كما في البدائع لكن يأتي في كلام الشارح عن المصنف قريبا بالتصديق يثبت فلا ينفع الرجوع الخ ويأتي الكلام عليه .
قوله ( فإن انتفت هذه الشروط ) أي أحدها بأن علم نسبه أو لم يولد مثله لمثله أو لم يصدقه الغلام فيصير مكذبا فلا يثبت النسب لكنه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما قال .
قوله ( يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال ) أي ولا يثبت النسب لما علمت وكونه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال لا يظهر هنا لأن هذا في مجرد الإقرار بالنسب لا الإقرار بالمال أيضا .
وإنما يظهر ذلك في المسألة السابقة وهي ما إذا أقر لأجنبي ثم ادعى بنوته فإنه إذا لم توجد هذه الشروط لزمه المال وإن كان النسب لا يثبت ولا يراد بالمال ما يلزمه من النفقة والحضانة والإرث كما يأتي لما فيه من تحميل النسب على الغير فإنه إذا انتفى هنا التصديق كيف يرثه أو تجب عليه نفقته وكذا إذا كان لا يولد مثله لمثله أو كان معلوم النسب وما يأتي محله إذا وجدت الشروط اللائقة ولم يصدق المقر عليه أي وقد أقر له مع ذلك بمال فإن النسب لا يثبت لأن فيه تحميلا على الغير ولكنه يصح إقراره بالمال كما لو أقر بأخوة غيره فما في يده من مال أبيه كان للمقر له نصفه وظاهره أنه يقدم على دين الصحة فيكون مخالفا لما مر أن ما أقر به في المرض مؤخر عنه على أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر بل للورثة حيث يشاركهم في الإرث ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بل له من نقل صريح حتى يقبل .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذا أمر الشارح بالتحرير فتأمل .
قوله ( كما مر عن الينابيع ) الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع في المسألة السابقة نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب ا ه .
وعبارة الشارح ركيكة فلو قال فلو انتفى أحد هذه الشروط وقد أقر له بمال يؤاخذ به المقر لكان أوضح لأن المانع من صحة الإقرار ثبوت النسب فحيث لم يثبت لزم المقر به وهذا هو تحرير المقام ط .
قوله ( فيحرر عنه الفتوى ) قال الحلبي لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير فتأمل .
قوله ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لإفادة أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصر على المريض .
فقوله ( بعد أي المريض ) تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن يجعل مرفوعا تقييد الرجل وهو تقييد مضر أيضا كما في ط .
لكن الأولى كما في بعض النسخ المحذوف منها لفظ الرجل أن يقال قيد بالمريض ليعلم أي الصحيح كذلك بالأولى وأنما قيده به لأن الكلام في إقرار المريض .
قوله ( بالولد والوالدين ) لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وأعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل وأفاد بالصراحة الإقرار كما يأتي قريبا اعتماد الشارح له تبعا للمصنف .