وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو نكل شاركه المقر في الخمسين .
قوله ( لكنه الخ ) الاستدارك يقتضي أن لا يحلف في الأولى وبه صرح الزيلعي .
وهو مخالف لما قدمه عن الأكمل ومر جوابه .
قوله ( يحلف ) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة المدين وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل إلا النصف فيحلفه زيلعي .
وقد وفق أبو السعود بين العبارتين كما ذكرنا وحينئذ اندفع ما أبداه الحلبي من التنافي وحينئذ فقوله حيث لا يحلف مخالف لما قاله الأكمل في المسألة الأولى يحلف الأخ بالله الخ .
ولعل الذي نفاه الزيلعي الحلف لحق الغريم والذي قاله الأكمل لحق أخيه المقر لأن كل من إذا أقر بشيء لزمه يحلف عند إنكاره ليقضي عليه بالنكول .
تأمل .
وفي الدر المنتقى لو مات عن ابنين وكان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر أحدهما بقبض أخيه نصفه صح في حصته وحينئذ فالنصف الباقي للآخر بعد حلفه .
قلت وكذا الحكم لو أقر بقبض كله لكن هنا يحلف لحق الغريم .
ذكره الزيلعي وغيره .
ا ه .
والحاصل أن في المسألة الأولى لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه بخلاف المسألة الثانية فإنه يحلف المنكر بالله ما تعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمته وإن حلف دفع إليه نصيبه والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ فصل في مسائل شتى $ قال عزمي زاده أفرز صاحب التسهيل هاهنا مسائل مهمة وأدرجها تحت زيادة على سائر المتون واقتفى صاحب الدرر أثره وانتخب المسائل المذكورة فيه من الكافي .
ا ه .
والشارح رحمه الله تعالى جمع بين ما أتى به في التسهيل وبين ما جرت به عادة المتون من ذكر مسائل شتى فترجم بها وفيه ظرفية الشيء في نفسه لأن الفصل هو المسائل إلا أن يقال الفصل مراد به الألفاظ مراد بها المعاني فيكون من ظرفية الدال في المدلول .
قوله ( المكلفة ) أي العاقلة البالغة أي وهي حرة أو مأذونة ط .
قوله ( فكذبها زوجها ) إما إذا صدقها فيظهر في حقه اتفاقا .
قوله ( أيضا ) أي كما يصح في حقها وتركه لظهوره .
قوله ( ولا يتعدى إلى غيره ) لأن كونه حجة إنما هو في زعم المقرر وزعمه ليس حجة على غيره ولذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن حجيتها بالقضاء وهو عام .
حموي .
قوله ( وهذه إحدى المسائل الست ) الثانية لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن بيعها وإن تضرر المستأجر قال الشيخ صالح في هذا إشارة إلى أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير يحبس وإن بطل حق المستأجر قاله تفقها فوافق بحث المؤلف الآتي .