وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي $ بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل الاقتداء بالشافعي بل يكره التأخير لأن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجد أو أديت الجماعة على وجه مكروه لأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإما أن يجلس وهو مكروه أيضا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم عن المختار ا ه .
ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم وخاتمة المحققين السيد محمد أمين ميوباد شاه والشيخ إسماعيل الشرواني فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل .
قال وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه العفيفية عن الشيخ عبد الرحمن المرشدي وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ علي بن جار الله بن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم ا ه .
وخالفهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسنن وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه .
وخالفهم أيضا العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ ابن الهمام فقال الاحتياط في عدم الاقتداء به ولو مراعيا وكذا العلامة المنلا علي القاري فقال بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم ولو كان لكل مذهب إمام كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدم أو تأخر على ما استحسنه عامة المسلمين وعلم به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام ولا عبرة بمن شذ منهم ا ه .
والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض لأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة .
وأما كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب والله أعلم بالصواب .
قوله ( تحريما ) أخذه في البحر من الأمر بالتخفيف في الحديث الآتي قال وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير ا ه .
وجزم به في النهر .
قوله ( زائدا على قدر السنة ) عزاه في البحرإلى السراج والمضمرات .
قال وذكره في الفتح بحثا لا كما يتوهمه بعض أئمة فيقرأ يسيرا في الفجركغيرها ا ه .
قوله ( لإطلاق الأمر بالتخفيف ) وهو ما في الصحيحين إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر .
واعترضه الشيخ إسماعيل بأن تعليل الأمر بما ذكر يفيد عدم الكراهة إذا رضي القوم أي إذا كانوا محصورين .
ويمكن حمل كلام البحر على غير المحصورين .
تأمل .
قوله ( وفي الشرنبلالية الخ ) مقابل لقوله زائدا على قدر السنة .
وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا أي ولو دون القدر المسنون وفيه نظر .
أما أولا فلأنه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر وأما ثانيا فلأن القدر المسنون لا يزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله مع علمه بأنه يقتدي به الضعيف والسقيم ولا يتركه إلا وقت الضرورة وأما ثالثا فلأن قراءة