وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فرع ذكر في البدائع في بحث الصلاة في الكعبة أن الأفضل يقف في مقام إبراهيم .
قوله ( وخير صفوف الرجال أولها ) لأنه روي في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر ثم إلى الصف الثاني وتمامه في البحر .
تنبيه قال في المعراج الأفضل أن يقف في الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما أضعف له أجر الصف الأول وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكانه خلاف ا ه أي لو تركه مع عدم خوف الإيذاء وهذا لو قبل الشروع فلو شرعوا وفي الصف الأول فرجة له خرق الصفوف كما سيأتي قريبا .
$ مطلب في جواز الإيثار بالقرب $ وفي حاشية الأشباه للحموي عن المضمرات عن النصاب وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له ا ه .
فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة خلافا للشافعية .
وقال في الأشباه لم أره لأصحابنا ونقل العلامة البيري فروعا تدل على عدم الكراهة ويدل عليه قوله تعالى ! < ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة > ! وما في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه أصغر القوم وهو بن عباس وعن يساره أشياخ فقال عليه الصلاة والسلام للغلام أتأذن لي في أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا ولله فأعطاه الغلام إذ لا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة وإن جاز أن يكون غير أفضل ا ه .
أقول وينبغي تقييد المسألة بما إذا عارض تلك القرية ما هو أفضل منها كاحترام العلم والأشياخ كما أفاده الفرع السابق والحديث فإنهما يدلان على أنه أفضل من القيام في الصف الأول ومن إعطاء الإناء لمن له الحق وهو من على اليمين فيكون الإيثار بالقربة انتقالا من قربة إلى ما هو أفضل منها وهو الاحترام المذكور .
أما لو آثره على مكانه في الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع وهو خلاف المطلوب شرعا وينبغي أن يحمل عليه ما في النهر من قوله واعلم أن الشافعية ذكروا أن الإيثار بالقرب مكروه كما لو كان في الصف الأول فلما أقيمت آثر به وقواعدنا لا تأباه ا ه .
$ مطلب في الكلام على الصف الأول تنبيه آخر قال في البحر في $ آخر باب الجمعة تكلموا في الصف الأول قيل هو خلف الإمام في المقصورة وقيل ما يلي المقصورة وبه أخذ الفقيه أبو الليث لأنه يمنع العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول ا ه .
أقول والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجد كان يصلي فيها الأمراء الجمعة ويمنعون الناس من دخولها خوفا من العدو فعلى هذا اختلف في الصف الأول هل هو ما يلي الإمام من داخلها أم ما يلي المقصورة من خارجها فأخذ الفقيه بالثاني توسعة على العامة كي لا تفوتهم الفضيلة ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف ما يلي الإمام في داخلها وما اتصل به من طرفيها خارجا عنها من أول الجدار إلى آخره فلا ينقطع الصف ببنائها كما لا ينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر وصرح به الشافعية وعليه فلو وقف في الصف الثاني داخلها قبل استكمال