وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان رأس المال مخلوطا أو لا .
بحر قوله ( وإن رده رد ) وبقي المسلم فيه على حاله .
بحر .
قوله ( لأن فيه قسمة الدين ) وهو المسلم فيه وهذا مذهبهما .
وقال أبو يوسف يجوز اعتبارا بسائر الديون .
ولهما أنه لو جاز فإما أن يجوز في نصيبه خاصة أو في النصف من النصيبين فعلى الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلا بالتمييز ولا تمييز إلا بالقسمة وهي باطلة وإن كان الثاني فلا بد من إجازة الآخر لأنه فسخ على شريكه عقده فيفتقر إلى رضاه .
درر .
قوله ( مفاوضة ) نصب على التمييز .
قوله ( جاز مطلقا ) الذي في البحر جاز ولو في الجميع أي جميع المسلم فيه يعني أن الجواز لا يخص نصيبه بل إذا فسخ في الجميع جاز .
قال وأما إذا كانت عندنا توقف أيضا إن لم يكن من تجارتهما .
في الكافي لو أسلم في كر بر ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه نصف كر لم يصح إجماعا لأنها لو صحت لخرج بعض رأس المال من ذلك السلم فيجعل بإزاء الزيادة فيصير دينا على المسلم إليه فكأنه أسلم دينا وإذا لم يجز فعليه يرد ثلث رأس المال إلى رب السلم وعليه كر تام عند الإمام .
وقالا لا يرد لأن الإخراج للزيادة وبطلت فيبطل قلنا قصدا شيئين الإخراج والإدخال فصح الأول لا الثاني .
ا ه .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ فصل في التخارج $ قال في المنح هو من الخروج وهو أي شرعا أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم ووجه تأخيره قلة وقوعه فإنه قلما يرضي أحد بأن يخرج من الورثة بغير استيفاء حقه .
وسببه طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به وله شروط تذكر في أثناء كلام .
ا ه .
قوله ( أخرجت الورثة أحدهم ) أي أو الموصى له بمبلغ من التركة .
سائحاني .
وفي آخر الأشباه عن الكتاب لو صولح الموصى له بالثلث على السدس صح .
ا ه .
أقول لكنه مشكل لأنه من قبيل الإسقاط في الأعيان وهو لا يجوز وقد صرحوا بأن الوارث لا يسقط حقه من التركة بالإسقاط وهذا مثله .
وأما المخارجة فبيع ويأتي تمامه .
قوله ( صح في الكل ) أي ويقسم الباقي بينهم على سهامهم الخارجة قبل التخارج إلا أن يجعل هذا التخارج كأن لم يكن .
بيانه امرأة وبنت وأخ شقيق أصلها ثمانية واحد للمرأة وأربعة للبنت والباقي للأخ فإذا أخرجت المرأة قسم الباقي على سبعة ولو جعلت كأن لم تكن قسم نصفين .
حموي عن الشيخ عماد الدين .
واعلم أنه إذا أخرجوا واحدا فحصته تقسم بين البقية على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث وإن كان مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم .
وقيده الخصاف بأن يكون عن إنكار .
أما إذا كان عن إقرار فهو بينهم على السواء مطلقا .
أبو السعود .
ويأتي ذلك أواخر الفصل .
قوله ( صرفا للجنس بخلاف جنسه ) علة .
لقوله ( أو نقدين بهما ) والأولى تأخيره عن قوله ( قل ما أعطوه أو كثر ) ويوجد في بعض النسخ التعبير باللام عوضا