وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الباء في بخلاف الجنس وهي أولى من الباء أي لو صالح عن الذهب والفضة بذهب وفضة صح ويصرف الذهب للفضة وهي له والمراد بالصرف في كلامه الصرف المصطلح عليه في الفقه وهو بيع الثمن بالثمن والباء فيه للمقابلة ولو كان المراد بالصرف اللغوي لاختص بمسألة واحدة وهي ما إذا اشتملت التركة على ذهب وفضة ودفع البدل كذلك ولعداه بإلى أو اللام .
ولقوله بعد ذلك ( لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ) فإنه متعين للصرف الاصطلاحي .
قوله ( قل ما أعطوه أو كثر ) لأنه معاوضة لا إبراء إذ الإبراء عن الأعيان باطل كذا قيل .
وأقول ما قيل إن الإبراء عن الأعيان باطل قيده في البحر بما إذا كان على وجه الإنشاء فإن كان على وجه الإخبار .
كقوله ( هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى ) وكذا إذا قال لا ملك لي في هذا العين .
ذكره في المبسوط والمحيط .
فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى يمنع الدعوى بحق من الحقوق قبل الإقرار عينا كان أو دينا وتقدم الكلام عليه أوائل الإقرار وسيأتي آخر الفصل مستوفي إن شاء الله تعالى .
قوله ( لكن بشرط التقابض ) قال في البحر ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض .
ا ه .
أقول بيانه أن التركة في يد أحد الورثة أمانة فإذا أنكرها أو منع صار غاصبا والغاصب ضامن وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان فيلزم تجديد القبض فيما لو كان مقرا غير مانع وإلا لا وهذا في غير النقدين .
أما هما في صورة ما إذا صالحا على جنسهما فلا بد من حضور ذلك للمجلس وتجديد القبض فيه لأنه صرف محض كما يأتي .
قوله ( وغيرهما ) وكذا عن النقدين فقط .
قوله ( بأحد النقدين ) قيد بأحد النقدين احترازا عما إذا كان بدل الصلح مجموع النقدين فإنه يصح كيف كان لأنا نصرف الجنس إلى خلاف الجنس تصحيحا للعقد كما في المبيع بل أولى لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة ولكن يشترط فيه التقابض قبل الافتراق لأنه صرف ط .
قوله ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) فلو كان ما أعطوه أقل أو مساويا لنصيبه أو لا يعلم قدر نصيبه من الدراهم فسد الصلح ط .
قال في البحر ولو صالحوه عن النقدين وغيرهما بأحد النقدين لا يصح الصلح ما لم يعلم أن ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس إن كانوا متصادقين وإن أنكر وراثته جاز مطلقا بشرط التقابض فيما يقابل النقد منه وإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد .
كذا في فتاوى قاضيخان .
ا ه .
وفي المقدسي قال الحاكم إنما يبطل حال التصادق وفي التناكر يجوز لا يكون حينئذ بدلا في حق الآخذ ولا حق الدافع .