وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا بمساعدة غيره وهو البائع أو المشتري فلا يقدر على تسليمه .
زيلعي .
قوله زيلعي وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه .
قوله ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) .
أقول وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف إلى الربح والباقي من الربح يصرف على ما شرطا ورأس المال على حكمه فإذا زاد الهالك على الربح فهو عليهما بقدر ماليهما وبه علم حكم حادثة الفتوى .
$ مطلب في حكم حادثة الفتوى $ شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بينهما هلك بعد الربح شيء من المال وبقي شيء من الربح فما الحكم الجواب ما فضل من الربح على ما شرطا ورأس المال على حكمه والهالك عليهما وهو ظاهره .
ذكره الخير الرملي .
قوله ( لأنه تبع ) أي ورأس المال أصل وصرف الهالك إلى ما هو تابع أولى كما يصرف إلى العفو في الزكاة ولأن الربح فرع عن رأس المال فلا يثبت له حكم قبل ثبوت أصله كما في العيني .
$ مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران $ وفي الضياع والرد للشريك والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد للشريك نهر في الشركة .
تتمة هلك مال المضاربة قبل أن يشتري به شيئا بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء على المضاربة .
حموي عن الأقطع .
قوله ( لم يضمن ) لكونه أمينا سواء كان من عمله أو لا .
بحر .
قوله ( ولو فاسدة ) لأنها أمانة عند الإمام .
وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون .
قوله ( من عمله ) ولو الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجار .
وأما التعدي فيظهر أنه ضمن به .
سائحاني أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة .
وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ويقبل .
قوله في هلاكه وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة .
منح بزيادة ولم أر زيادة من علمه في العيني ولا في الدرر وحواشيه .
فليتأمل معنى قوله ( من عمله ) ولو اقتصر على قوله ( ولو فاسدة ) لكان المعنى أظهر .
ثم رأيت في فروق المحبوبي ما نصه وإذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر مثل عمله ولا ضمان إذا هلك المال في يده ا ه .
قوله ( لأنه أمين ) علة لعدم الضمان ويقبل .
قوله في الهلاك وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة .
منح .
أقول وينبغي أن يضمن ما تلف بعمله لأنه أجير مشترك .
وعلى قولهما يضمن ما تلف في يده وإن لم يكن من عمله كما علم في باب ضمان الأجير ولعله محمول على ما إذا سافر بمال المضاربة فإنه يكون بمنزلة الأجير الخاص وليحرر .
قوله ( ترادا الربح ) فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح لأنه أخذه لنفسه بخلاف