وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ كتاب الإيداع $ كان القياس أن يقول كتاب الوديع بدون التاء لأنه فعيل بمعنى مفعول وفيه يستوي المذكر والمؤنث تقول رجل جريح وامرأة جريح وإنما عدل عن القياس لأنه جعل من عدد الأسماء تدخل عليه التاء كالذبيحة والنطيحة فتكون للنقل لا للتأنيث .
نوح أفندي .
وأصله أوداع وقعت الواو إثر كسرة قلبت ياء فصار إيداع ا ه .
سري الدين .
واعلم أن الفقهاء يبحثون عن أفعال المكلف لكن الفقهاء يعنون بعض الكتب بها كقولهم كتاب النكاح كتاب البيع والهبة وفي بعضها بما يتعلق بتلك الأفعال ككتاب العارية والمأذون والوجه فيه غير ظاهر در .
منتقى وحفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما قال عليه الصلاة والسلام الأمانة تجر الغنى والخيانة تجر الفقر .
وروي أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على يوسف عليه السلام قامت له تنادي أيها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام الملوك فسأل عنها فقيل إنها زليخا فتزوجها مرحمة عليها انتهى .
زيلعي والإيداع والاستيداع بمعنى .
وفي المغرب يقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده فأنا مودع ومستودع بالكسر وزيد مودع ومستودع بالفتح والمال مودع ومستودع أي وديعة ا ه .
ط بزيادة .
قوله ( وهو الأمانة ) قال الزيلعي وحكم الوديعة الحفظ على المستودع ووجوب الأداء عند الطلب وصيرورة المال أمانة في يده .
وفي العناية وجه مناسبة هذا الكتاب لما تقدم قد مر في أول الإقرار وهو أن المال الثابت له إن حفظه بنفسه فظاهر وإن بغيره فوديعة ثم ذكر بعده العارية والهبة والإجارة للتناسب بالترقي من الأدنى إلى الأعلى لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء والعارية أمانة مع تمليك المنفعة بلا عوض والهبة تمليك عين بلا عوض والإجارة تمليك المنفعة بعوض وهي أعلى من الهبة لأنه عقد لازم واللازم أقوى وأعلى مما ليس بلازم ا ه .
أي فكان في الكل الترقي من الأدنى إلى الأعلى فأول الغيث قطر ثم ينسكب قوله ( من الودع ) فالمزيد مشتق من المجرد .
قال في الدر المنتقى .
من ودع ودعا أي ترك وكلاهما مستعمل في القرآن والحديث .
ذكره ابن الأثير .
فلا ينبغي أن يحكم بشذوذهما انتهى .
وفي الزيلعي من الودع وهو مطلق الترك وما ذكره النحاة من أن العرب أماتوا مصدر يدع رده قاضي زاده بأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وقد قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين أي عن تركهم إياها والمراد من الختم في الحديث أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على عدم نفوذ الحق فيها كذا بخط شيخنا .
وقوله ليختمن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق وبفتح الميم أيضا .
وقوله ليكتبن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق .
وبضم الباء الموحدة من تحت .
كذا السماع من شيخنا أبي السعود .
وقال تعالى 39 ! < ما ودعك ربك وما قلى > ! الضحى 3 قرىء بالتخفيف والتشديد .
قوله ( وشرعا الخ ) الأنسب بالمعنى اللغوي أن يقول هو ترك ماله عند غيره لحفظه .
قوله ( كأن انفتق ) عبر به لأنه لو فتقه مالكه وتركه فلا ضمان على أحد ولو فتقه غيره فالضمان على الفاتق .