وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحبها لم يرض بيد غيره والأيدي تختلف بالأمانة ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب .
أبو السعود .
قال الرملي إنما يضمن إذا كان بغير إذن صاحبها .
ا ه .
$ فرع $ لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن تاترخانية .
آخر حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة .
قال البلخي إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عيالها لا تضمن كما لو وقع الحريق في مال المودع له دفعها لأجنبي خانية .
قوله ( وعن محمد ) رحمه الله تعالى أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله أو دفع إلى أمين من أمنائه من يثق في ماله وليس في عياله لا يضمن لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله وجعله مثله فلا يجب عليه أكثر من ذلك .
ذكره في النهاية .
ثم قال وعليه الفتوى وعزاه إلى التمرتاشي وهو إلى الحلواني .
ثم قال وعلى هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة العيال فقال ويلزم المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذي يحفظ ماله وذكر فيه أشياء حتى ذكر أن له أن يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده المأذون له الذي في يده ماله وبهذا يعلم أن العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة ا ه .
وسيأتي ذكره ط .
قوله ( كوكيله ) أتى بالكاف لأن أمينه كذلك وإن لم يكن في عياله وعليه الفتوى كما علمت وبه صرح في الذخيرة .
وفي التاترخانية ولو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن .
قوله ( واعتمده ابن الكمال ) حيث قال وله حفظها بنفسه وأمينه لم يقل وعياله لأن الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الأمانة وعند تحققه لا حاجة إلى كونه عيالا .
قال في الذخيرة لو دفعها إلى أمين من أمنائه ليس في عياله يجوز وعليه الفتوى ا ه .
قوله ( وأقره المصنف ) ونقله في البحر وقال قبله وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرط واختاره في الخلاصة وقال والأبوان كالأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله لكن قد علمت ما قدمناه قريبا عن المقدسي من أن المفتى به عدم اشتراط كونهما في عياله فلا تنسه .
قوله ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) الحرق بالسكون من النار وبالتحريك من دق القصار وقد روى فيه السكون .
مغرب .
وفي المصباح الحرق بفتحتين اسم من إحراق النار .
ا ه وللغرق بفتحتين مصدر غرق في الماء فهو غريق .
مكي ومثل خوف الغرق والحرق خوف اللصوص .
وفي الخلاصة فإن دفع لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره وكذا فيما يشبه هذا ا ه .
إتقاني أي فإنه لا يضمن ط .
قوله ( وكان غالبا محيطا ) لا حاجة إليه لأن فرض المسألة أنه خاف الحرق أو الغرق وهو إنما يكون عند كونه غالبا .
محيط .
إلا أن يراد الغالب الكثير وحينئذ فلا منافاة والمراد أن ذلك في بيت المودع .
قال الحموي لا بد أن يكون غالبا محيط بمنزلة المودع .
وفي القهستاني إلا إذا خاف الحرق أي حرقا يحيط بجميع محلها انتهى .
قوله ( فلو غير محيط ضمن ) إذ الخوف منتف عند عدم الغلبة والإحاطة فتأمل .
قاله الرملي .
قال في الخلاصة أما إذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع إلى الأجنبي ا ه .
قوله ( فسلمها إلى جاره ) الظاهر من