وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تأمل وكذا لو اصطفوا على طول الطريق صح إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدار ما تمر فيه العجلة وكذا بين كل صف وصف كما في الخانية وغيرها .
$ فرع لو أم في الصحراء وخلفه صفوف فكبر الصف الثالث قبل الأول يجوز .
قنية من باب مسائل متفرقة .
قوله ( مطلقا ) أي ولو كان هناك طريق أو نهر ح .
قوله ( كأن قام في الطريق ثلاثة ) وصورة اتصال الصفوف في النهر أن يقفوا على جسر موضوع فوقه أو على سفن مربوطة فيه ح .
أقول وهذا في حق من لم يكن محاذيا للجسر أما لو كان محاذيا له ولم يكن بينه وبين الصف الآخر فضاء كثير يصح الاقتداء .
ثم ظاهر إطلاقهم أنه إذا كان على النهر جسر فلا بد من اتصال الصفوف ولو كان النهر في المسجد كما في جامع دنقز الذي في دمشق .
قوله ( وكذا اثنان عند الثاني ) والأصح قولهما كما في السراج وكذا الاثنان كالجمع عند الثاني في الجمعة وفي المحاذاة حتى لو كن ثنتين تفسدان صلاة اثنين اثنين خلفهما إلى آخر الصفوف .
قال في المنظومة النسفية في مقالات أبي يوسف وثنان في لجمعة جمع وكذا سد لطريق ومحاذة لنسا تتمة صلوا في الصحراء وفي وسط الصفوف فرجة لم يقم فيها أحد مقدار حوض كبير عشر في عشر إن كانت الصفوف متصلة حوالي الفرجة تجوز صلاة من كان وراءها أما لو كانت مقدار حوض صغير لا تمنع صحة الاقتداء كذا في الفيض ومثله في التاترخانية .
قوله ( بسماع ) أي من الإمام أو المكبر .
تاترخانية .
قوله ( أو رؤية ) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الإمام أو أحد المقتدين ح .
قوله ( في الأصح ) بناء على أن المعتبر الاشتباه وعدمه كما يأتي لا إمكان الوصول إلى الإمام وعدمه .
قوله ( ولم يختلف المكان ) أي مكان المقتدي والإمام .
وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان ومفهومه أنه لو وجد كل من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداء لكن المنع باختلاف المكان فقط فيه كلام يأتي .
قوله ( كمسجد وبيت ) فإن المسجد مكان واحد ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء إلا إذا كان المسجد كبيرا جدا وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك لا حكم الصحراء كما قدمناه عن القهستاني .
وفي التاترخانية عن المحيط ذكر السرخسي إذا لم يكن على الحائط العريض باب ولا ثقب ففي رواية يمنع لاشتباه حال الإمام وفي رواية لا يمنع وعليه عمل الناس بمكة فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمعهم أحد من ذلك ا ه .
وبهذا يعلم أن المنبر إذا كان مسدودا لا يمنع اقتداء من يصلي بجنبه عند عدم الاشتباه خلافا لمن أفتى بالمنع وأمر بفتح باب فيه من علماء الروم .
قوله ( عند اتصال الصفوف ) أي في الطريق أو على جسر النهر فإنه مع وجود النهر أو الطريق يختلف المكان وعند اتصال الصفوف يصير المكان واحدا حكما فلا يمنع كما مر وكأنه أراد بالحائل في كلام المصنف ما يشمل الحائط وغيره كالطريق والنهر إذ لو أريد