وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفسد عنده وهي من الاثني عشرية .
ح عن العناية .
قوله ( ولو تقديرا ) أي ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية فقد استخلف من لا يصلح للإمامة ففسدت صلاتهم .
أما صلاة الإمام فلأنه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها .
بحر .
قوله ( وصحت الخ ) محترز .
قوله وإذا اقتدى الخ واحترز بالصحيح عن قول أبي حازم لا تجوز صلاة الأمي قياسا على المسألة الأولى لقدرته على القراءة بالاقتداء بالقارىء وصحح في الهداية الأول وقال لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة ا ه .
وحاصله أنه إنما تعتبر قدرته على القراءة بالاقتداء حيث ظهرت منهما رغبة في الجماعة كما أشار إليه في الكفاية وظاهره أنه لا بد الرغبة من كل منهما حتى لو حصلت من أحدهما لا تكفي وبه اندفع ما في ح من أن ما ذكر عن الهداية يقتضي أنه لو اقتدى أمي بمثله وصلى قارىء وحده لا تصح صلاة الأميين لظهور رغبتهما في الجماعة ا ه .
ويدفعه أيضا ما في الفتح عن الكافي إذا كان بجواره قارىء ليس عليه طلبه وانتظاره لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه وإنما تثبت القدرة إذا صادفه حاضرا مطاوعا ا ه .
وفي شرح المنية عن المحيط إذا كان القارىء على باب المسجد أو بجوار المسجد والأمي في المسجد يصلي وحده جازت بلا خلاف كذا إذا كان القارىء في صلاة غير صلاة الأمي جازت ولا ينتظر فراغ القارىء بالاتفاق أما لو كان كل منهما في ناحية من المسجد وصلاتهما متوافقة فذكر القاضي أبو حازم أنه لا يجوز .
وفي رواية يجوز لأنه لم يظهر من القارىء رغبة في أداء الصلاة بالجماعة ا ه .
فإذا رغب الأمي في الجماعة دون القارىء لا يلزمه طلبه فيصلي وحده أو يقتدي بأمي آخر راغب لأنه لا بد من رغبة القارىء أيضا على هذه الرواية الثانية وهي التي مر تصحيحها عن الهداية فافهم .
واعلم أن ما صححه الشارح هنا مخالف لما مر له في الألثغ من أنه متى أمكنه الاقتداء لزمه فتأمل .
قوله ( فإنها تفسد في الأصح لما مر ) أي من قوله للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارىء وتصحيح هذه المسألة ذكره في النهاية وهو مخالف لما قبله الذي صححه في الهداية فإن ما قبله شامل لما إذا شرعا معا أو افتتح الأمي أولا ثم القارىء أو بالعكس .
ووفق في الفتح بحمل ما في الهداية على الصورة الأولى والثانية من هذه الثلاث وفيه نظر فإن تعليل الهداية بعدم ظهرو الرغبة في الجماعة يشمل صورة العكس أيضا فيخالف ما في النهاية المبني على اعتبار القدرة على القراءة بالاقتداء وإن لم تظهر منهما الرغبة في الجماعة .
ويظهر لي أن هذا مبني على قول القاضي أبي حازم وذكر العلامة نوح أفندي بعد كلام .
أقول الذي تحصل لنا من هذا كله أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الموجب لفساد صلاة الأمي ترك القراءة مع القدرة عليها بعد ظهور الرغبة في الجماعة وإليه جنح صاحب الهداية ومن حذا حذوه وأن بعضهم ذهبوا إلى أن الموجب لفسادها ترك القراءة مع القدرة عليها بالاقتداء بالقارىء سواء ظهرت الرغبة في صلاة الجماعة أو لا وإليه مال صاحب النهاية ومن نحا نحوه .
$ مطلب الأخذ بالصحيح أولى من الأصح $ والتحقيق الأول الذي في الهداية ولهذا انحط كلام أكثر العلماء عليه ثم أيده بما مر في صدر الكتاب عن شرح المنية من أن الأخذ بالصحيح أولى من الأصح لأن مقابل الأول فاسد ومقابل الثاني صحيح فقائل