وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي البحر من مكروهات الصلاة المكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما كره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالظني الثبوت .
ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه في شرح المنية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه .
قوله ( أو غيره ) أي غير الوجه من الأعضاء كما في الحاوي ولعل المصنف اقتصر على الوجه لما له من مزيد الشرف .
قوله ( تنزيها ) لما قدمنا عن الفتح من أن تركه أدب .
قال في الحلية لأنه يوجب انتضاح الماء المستعمل على ثيابه وتركه أولى وأيضا هو خلاف التؤدة والوقار فالنهي عنه نهي أدب ا ه .
قوله ( والتقتير ) أي بأن يقرب إلى حد الدهن ويكون التقاطر غير ظاهر بل ينبغي أن يكون ظاهرا ليكون غسلا بيقين في كل مرة من الثلاثة .
شرح المنية .
$ مطلب في الإسراف في الوضوء قوله ( والإسراف ) أي بأن يستعمل $ منه فوق الحاجة الشرعية لما أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف فقال نعم وإن كنت على نهر جار حلية .
قوله ( ومنه ) أي من الإسراف الزيادة على الثلاث أي في الغسلات مع اعتقاد أن ذلك هو السنة لما قدمناه من أن الصحيح أن النهي محمول على ذلك فإذا لم يعتقد ذلك وقصد الطمأنين عند الشك أو قصد الوضوء على الوضوء بعد الفراغ منه فلا كراهة كما مر تقريره .
قوله ( فيه ) أي في الماء .
قوله ( تحريما الخ ) نقل ذلك في الحلية عن بعض المتأخرين من الشافعية وتبعه عليه في البحر وغيره وهو مخالف لما قدمناه عن الفتح من عده ترك التقتير والإسراف من المندوبات ومثله في البدائع وغيرها لكن قال في الحلية ذكر الحلواني أنه سنة وعليه مشى قاضي خان وهو وجيه ا ه .
واستوجهه في البحر أيضا وكذا في النهر .
قال والمراد بالسنة المؤكدة لإطلاق النهي عن الإسراف وجعل في المنتقى الإسراف من المنهيات فتكون تحريمية لأن إطلاق الكراهة مصروف إلى التحريم وبه يضعف جعله مندوبا .
أقول قد تقدم أن النهي عنه في حديث فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم محمول على الاعتقاد عندنا كما صرح به في الهداية وغيرها .
وقال في البدائع إنه الصحيح حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد وقدمنا أنه صريح في عدم كراهة ذلك يعني كراهة تحريم فلا ينافي الكراهة التنزيهية فما مشى عليه هنا في الفتح والبدائع وغيرهما من جعل تركه مندوبا مبني على ذلك التصحيح فيكره تنزيها ولا ينافيه عده من المنهيات كما عد منها لطم الوجه بالماء فإن المكروه تنزيها منهي عنه حقيقة اصطلاحا ومجازا لغة كما في التحرير .
وأيضا فقد عده في الخزانة السمرقندية من المنهيات لكن قيده بعدم اعتقاد تمام السنة بالثلاث كما نقله الشيخ إسماعيل وعليه يحمل قول من جعل تركه سنة وليست الكراهة مصروفة إلى التحريم مطلقا كما ذكرناه آنفا على أن الصارف للنهي عن التحريم ظاهر فإن من أسراف في الوضوء بماء النهر مثلا مع عدم اعتقاد سنية ذلك نظير من ملأ إناء من النهر ثم أفرغه فيه وليس في ذلك محذور سوى أنه عبث لا فائدة فيه وهو في الوضوء زائد على المأمور به فلذا سمي في الحديث إسرافا .