وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة الخدمة والابتذال وعطف المهنة عليها عطف تفسير وهي بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء وأنكر الأصمعي الكسر .
حلية .
قال في البحر وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية ا ه .
قوله ( لم يمنعه من القراءة ) قال في الحلية الأولى أن يقول بحيث يمنعه من سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة حتى لو كان لا يخل بها لا يكره كما في البدائع ثم قول قاضيخان ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة يشير إلى أن الكراهة تنزيهية ا ه .
قوله ( فلو منعه ) بأن سكت أو تلفظ بألفاظ لا تكون قرآنا .
شرح المنية .
قوله ( للتكاسل ) أي لأجل الكسل بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك وهذا معنى قولهم تهاونا بالصلاة وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقار لأنه كفر .
شرح المنية .
قال في الحلية وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة فلو لعدم القدرة فهو لعجز .
$ مطلب في الخشوع $ قوله ( ولا بأس به للتذلل ) قال في شرح المنية فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال القلب ا ه .
وتعقبه في الإمداد بما في التجنيس من أنه يستحب له ذلك لأن مبنى الصلاة على الخشوع ا ه .
قلت واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال الجوارح كالسكون أو مجموعهما .
قال في الحلية والأشبه الأول وقد حكي إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه ظهور الذل وغض الطرف وخفض الصوت وسكون الأطراف وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع بالقلب ونص في الفتاوى العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن .
وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه فلم يجعل الحرارة عذرا وليس ببعيد ا ه ملخصا .
قوله ( ولو سقطت قلنسوته الخ ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح المنية ولفظ قلنسوته ساقط من بعض النسخ المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد الصلاة عن الحجة .
وفي الدرر عن التاترخانية والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد بتركها التذلل على ما مر .
قوله ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين الخ ) أي البول والغائط .
قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود لا يحل لأحد يؤمن بالله وليوم لآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف أي مدافع البول ومثله الحاقب أي مدافع الغائط والحازق أي مدافعهما وقيل مدافع الريح ا ه .
وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية .
بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرها فهل يقطعها كما يقطعها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدرالدرهم ليغسلها أو لا كما إذا كانت النجاسة أقل الدرهم والصواب الأول لأن ترك سنة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة كالقطع لغسل قدر الدرهم فإنه واجب ففعله أولى من فعل السنة بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحب فلا يترك السنة المؤكدة لأجله كذا حققه في شرح المنية .