وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمقتدي أن يقعد ثم يتابعه لأنه يكون فاعلا ما يحرم على الإمام فعله ومخالفا له في عمل فعلي بخلاف ما إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد فإنه يتمه ثم يتابعه لأن في إتمامه متابعة لإمامه فيما فعله الإمام فافهم .
قوله ( وتكبير عيد ) أي إذا لم يأت به الإمام في القيام أو في الركوع لا يأتي به المؤتم فافهم .
وبحث في شرح المنية أنه ينبغي أنه يأتي به المؤتم في الركوع لأنه مشروع فيه ولأنه لا يكون مخالفا لإمامه في واجب فعلي .
ثم أجاب بأنه إنما شرع في الركوع للمسبوق تحصيلا لمتابعة الإمام فيما أتى به أما هنا ففيه تحصيل لمخالفته .
قال وهذا في تكبيرات الركعة الثانية وأما تكبيرات الأولى ففي الإتيان بها ترك الاستماع والإنصات .
قوله ( وأربعة لا يتبع ) أي إذا فعلها الإمام لا يتبعه فيها القوم .
والأصل في هذا النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة .
شرح المنية .
قوله ( زيادة تكبير عيد ) أي إذا زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد وكان المقتدي يسمع التكبير منه بخلاف ما إذا كان يسمعه من المؤذن لاحتمال أن الغلط منه .
شرح المنية .
قوله ( أو جنازة ) أي بأن زاد على أربع تكبيرات .
قوله ( وسكن ) كزيادة سجدة ثالثة .
قوله ( وقيام لخامسة ) داخل تحت قوله وركن تأمل .
قال في شرح المنية ثم في القيام إلى الخامسة إن كان قعد على الرابعة ينتظره المقتدي قاعدا فإن سلم من غير إعادة التشهد سلم المقتدي معه وإن قيد الخامس بسجدة سلم المقتدي وحده وإن كان لم يقعد على الرابعة فإن عاد تابعه المقتدي وإن قيد الخامسة فسدت صلاتهم جميعا ولا ينفع المقتدي تشهده وسلامه وحده ا ه .
قوله ( وثماني تفعل مطلقا ) أي فعلها الإمام أو لا .
والأصل في هذا النوع عدم وجوب المتابعة في السنن فعلا فكذا تركا وكذا الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد وتكبير التشريق بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعلي وهو القيام مع ركوع الإمام .
شرح المنية .
قوله ( الرفع ) أي رفع اليدين للتحريمة .
قوله ( والثناء ) أي فيأتي به ما دام الإمام في الفاتحة وإن كان في السورة فكذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة لا يثني كذا في الفتح أي بخلاف حالة السر كما مشى عليه المصنف في فصل الشروع في الصلاة وقدمنا هناك تصحيحه وأن عليه الفتوى فافهم .
قوله ( وتكبير انتقال ) أي إلى ركوع أو سجود أو رفع منه .
قوله ( وتسميع ) أي إذا تركه الإمام لا يترك المؤتم التحميد .
قوله ( وتسبيح ) أي في الركوع والسجود فيأتي به المؤتم ما دام الإمام فيهما .
قوله ( وتشهد ) أي إذا قعد الإمام ولم يقرأ التشهد يقرؤه المؤتم أما لو ترك الإمام القعدة الأولى فإنه يتابعه كما مر .
قوله ( وسلام ) أي إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد يسلم المؤتم أما إذا أحدث عمدا أو قهقه فإن المؤتم لا يسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتهما ط .
$ مطلب في السنن والنوافل $ قوله ( وسن مؤكدا ) أي استنانا مؤكدا بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في شرحه وقدمنا بقية الكلام على ذلك في سنن الوضوء .
قوله ( بتسليمة ) لما عن عائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب