وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غاية البيان بأنها بدعة وقاضيخان في شرح الجامع الصغير بأنها حرام .
قال في البحر والظاهر ما في الهداية لأن المشايخ يستدلون بأنه نهى عن البتيراء وهو من قبيل ظني الثبوت قطعي الدلالة فيفيد كراهة التحريم على أصولنا .
قوله ( وفي المضمرات الخ ) من كلام القهستاني قصد به تأييد ما ادعاه من كون الكراهة تنزيهية الذي هو معنى الإساءة ا ه ح .
$ مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش $ قلت لكن قدمنا في سنن الصلاة الخلاف في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحش ووفقنا بينهما بأنها دون التحريمية وأفحش من التنزيهية .
قوله ( وإذا خاف الخ ) علم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى .
نهر .
وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف خروج الوقت ط عن أبي السعود .
قوله ( تركها ) أي لا يشرع فيها وليس المراد بقطعها لما مر أن الشارع في النفل لا يقطعه مطلقا فما في النهر هنا من قوله ولو قيد الثانية منها بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل .
قوله ( لكون الجماعة أكمل ) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر وتمامه في الفتح والبحر .
وقوله ( بأن رجا إدراك ركعة ) تحويل لعبارة المتن وإلا فالمتبادر منها القول الثاني .
قوله ( قيل التشهد ) أي إذا رجا إدراك الإمام والتشهد لا يتركها بل يصليها وإن علم أن تفوته الركعتان معه .
قوله ( تبعا للبحر ) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة .
ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع .
ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد فليس فيه سوى حكاية القولين بل ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة .
قوله ( لكن ضعفه في النهر ) حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف ا ه .
قلت لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم .
قال وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد .
والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه ا ه أي لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني .
وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة .
قوله ( عند باب المسجد ) أي خارج المسجد كا صرح به القهستاني .
وقال في العناية لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل ا ه .
ومثله في النهاية والمعراج .
قوله ( وإلا تركها ) قال في الفتح وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في المسجد ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن