وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح ثم ظهر خلافه إن كان أدى ركنا استأنف وإلا مضى .
تاترخانية .
قوله ( وقنت أيضا في الأصح ) وقيل لا يقنت لأن القنوت في الثانية بدعة .
والجواب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا كما مر .
وبقي لو قنت في الأولى أو الثانية سهوا فقدم المصنف في باب الوتر أنه لا يقنت في الثالثة ومر ترجيح خلافه .
قوله ( شك هل كبر الخ ) أي شك في صلاته .
ذخيرة وغيرها .
وظاهره أن الشك في جميع هذه المسائل وقع في الصلاة ويدل عليه قول الذخيرة في آخر العبارة إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة وإلا جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب ا ه .
تأمل .
ويخالفه ما في الخلاصة حيث قال شك في بعض وضوئه وهو أول شك غسل ما شك فيه وإن وقع له كثيرا لم يلتفت إليه وهذا إذا شك في خلال وضوئه فلو بعد الفراغ منه لم يلتف إليه ا ه .
لكن سئل العلامة قاسم في فتاويه عمن شك وهو في صلاته أنه على وضوء أم لا فأجاب بأنه إن كان أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة وإلا مضى في صلاته .
قوله ( وظاهر الرواية البناء على الأقل ) كذا عزاه في البحر إلى البدائع ولم أره فيها فليراجع .
والذي في لباب المناسك ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ا ه .
وما جزم به في اللباب عزاه في البحر إلى عامة المشايخ والله تعالى أعلم .
$ باب صلاة المريض $ قيل المرض مفهومه ضروري إذ لا شك أن فهم المراد منه أجلى من قولنا إنه معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الأربع فيؤول إلى التعريف بالأخفى .
نهر .
قوله ( من إضافة الفعل لفاعله أو محله ) كل فاعل محل ولا عكس فإن المريض محل للصلاة فاعل لها والخشبة محل للحركة وليست فاعله لها ح .
قوله ( ومناسبته الخ ) لم يبين وجه تأخيره عن سجود السهو وبينه في البحر بقوله والسهم أعم موقعا لشموله المريض والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه ح .
قوله ( فتأخر الخ ) أي وكان حقه أن يذكر مع سجود السهو لمناسبة بينهما في أن كلا منهما مثل جزء الصلاة أو لأن كلا منهما سجود يترتب على أمر يقع في الصلاة متأخرا عنه إلا أن سجود السهو مختص بالصلاة وسجود التلاوة يقع خارج الصلاة أيضا ح .
قوله ( كله ) فسر به لما سيأتي في المتن من قوله وإن قدر على بعض القيام قام ح .
قوله ( لمرض حقيقي الخ ) قال في البحر أراد بالتعذر التعذر الحقيقي بحيث لو قام سقط بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي وهو خوف زيادة المرض .