وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سراج .
قوله ( ولو مسبوقا ) رد على الدرر .
قوله ( فلا نقض ) أي لوضوء المؤتم لأن قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامة خلافا لهما في المسبوق حيث قالا لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته .
وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة .
سراج .
قوله ( بخلافهما ) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الإمام عمدا وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة فلم يفسد بهما شيء من صلاة المأموم فينتقض وضوءه بقهقهته أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض وتمامه في حاشية نوح أفندي .
قوله ( في الأصح ) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلام الإمام أو سلامه عمدا .
قال في الفتح ولو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة ا ه .
أقول وما في الفتح صححه في الخانية أيضا .
قوله ( الامتحان ) أي اختبار ذهن الطالب .
قوله ( المسح ) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة .
قال ط وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر .
قوله ( قبل قيامه للصلاة ) أي قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه .
قوله ( انتقض ) فإنه في الصلاة حكما وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه .
قوله ( لا بعده ) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها أي شروعه فيها لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض .
ووجه الامتحان فيها أن يقال أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده .
قوله ( ومباشرة ) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد .
قوله ( فاحشة ) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع إذ قد تكون بين الرجل وامرأته أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجل والغلام ثم هي من الناقض الحكمي ط .
قوله ( فتماس الفرجين ) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر .
شرح المنية .
ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه .
وفي الينابيع روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر وصححه الإسبيجابي .
وفي الزيلعي أنه الظاهر ا ه أي من جهة الدراية لا الرواية .
أفاده في البحر .
ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء الخ .
تأمل .
قوله ( مع الانتشار ) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة لرجل .
قنية .
وفي الشرنبلالية زاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان فقال وهي أن يتجردا معا معانقين متماسي الفرجين قوله ( للجانبين ) فينتقض وضوء المرأة وما في الحلية حيث قال إني لم أقف عليه إلا في المنية وفيه تأمل رده في البحر والنهر .
قوله ( على المعتمد ) وهو قولهما لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن .
وقال محمد لا تنقض ما لم يظهر شيء وصححه في الحقائق ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون .
قلت لكن في الحلية قال بعد ما نقل تصحيح قولهما ولقائل أن يقول الأظهر وجه محمد فقوله أوجه ما لم