وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا ه في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا ه .
تأمل .
قوله ( لكن يغسل يده ندبا ) لحديث من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله هل هو إلا بضعة منك حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ وفي رواية في الصلاة أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان .
وقال الترمذي إنه أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال كنت آخذا على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي فقلت نعم فقال قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار وتمامه في الحلية والبحر .
أقول ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر .
$ مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه قوله ( $ لكن يندب الخ ) قال في النهر إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه .
قوله ( لكن بشرط ) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه ا ه .
ح .
بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية توقف فيه ط .
والظاهر نعم كالتغليس في صلاة الفجر السنة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب مراعاة للخلاف فيه .
وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا وعند الشافعي حرام ولم أر من قال يندب عدم صومه مراعاة للخلاف .
وكالاعتماد وجلسة الاستراحة السنة عندنا تركهما ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي .
قوله ( وصديد ) في المغرب صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم .
قوله ( وعين ) أي وماء عين وهو الدمع وقت الرمد .
وفي بعض النسخ وغيره بدل وعين أن غير ماء السرة كماء نفطة وجرح .
قوله ( لا بوجع ) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني قال في البحر وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير ا ه .
وأقره في الشرنبلالية وأيده بعبارة الفتح الجرح والنفطة وماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح ا ه .
فالضمير في كان للماء فقط فهو مؤيد لكلام البحر .
وفيه إشارة إلى أن الوضع غير قيد بل وجود العلة كاف وما بحثه في البحر مأخوذ من الحلية واعترضه في النهر بقوله لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الأذن عن جرح برا وعلامته عدم التألم