وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت لكن في رسالة الشرنبلالي عن الخلاصة ما نصه العبرة للأهلية وقت إقامتها لا وقت الإذن بها وإن وقع في بعض العبارات ما يقتضي خلافه اه .
قوله ( وإن لم تجز أنكحته وأقضيته ) لأنهما يعتمدان الولاية ولا ولاية له عن نفسه فضلا عن غيره ولأن شرط القضاء الحرية ط .
قوله ( واختلف إلخ ) ليس ذلك اختلافا بين مشايخ المذهب من أهل التخريج أو الترجيح بل هو اختلاف بين المتأخرين في فهم عبارات مشايخ المذهب .
$ مطلب في جواز استنابة الخطيب $ قوله ( هل يملك الاستنابة ) أي بلا إذن من السلطان أما بالإذن فلا خلاف فيه .
قوله ( فقيل لا مطلقا ) قائله صاحب الدرر حيث قال إن الاستخلاف لا يجوز للخطبة أصلا ولا للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث الإمام إلا إذا كان مأذونا من السلطان بالاستخلاف اه .
قوله ( وقيل إن لضرورة جاز إلخ ) قائله ابن كمال باشا حيث قال إن كان ذلك لضرورة كشغله عن إقامة الجمعة في وقتها جاز التفويض إلى غيره وإلا لا أي وإن لم يكن ذلك لضرورة أصلا أو كان لعذر لكن يمكن إزالة عذره وإقامة الجمعة بعده قبل خروج الوقت لا يجوز التفويض إلى خطيب آخر .
ثم قال وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة والموقوف على الإذن هو الأول دون الثاني فالمراد من الاستخلاف لإقامة الجمعة الاستخلاف للخطبة لا للصلاة كما توهمه البعض اه منح ملخصا .
قوله ( وقيل نعم إلخ ) قائله قاضي القضاة محب الدين بن جرباش .
منح .
وبه قال شارح المنية البرهان إبراهيم الحلبي وكذا صاحب البحر و النهر والشرنبلالي والمصنف والشارح .
قوله ( بلا ضرورة ) الأولى أن يقول ولو بلا ضرورة ليتضح معنى الإطلاق ط .
قال في الإمداد بعد كلام وإذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة والصلاة مطلقا بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة وجواز الاستخلاف للصلاة دون الخطبة وعكسه فاعلم أنه إذا استناب لمرض ونحوه فالنائب يخطب ويصلي بهم والأمر فيه ظاهر .
وأما إذا استخلف للصلاة فقط لسبق حدث فإما أن يكون بعد شروعه فيها أو قبله فإن كان بعده فكل من صلح للاقتداء به يصح استخلافه وأما إذا كان قبله بعد الخطبة فيشترط كون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها مع أهليته للاقتداء به اه .
قوله ( لأنه إلخ ) هذه عبارة عن الهداية في كتاب أدب القاضي أي لأن أداء الجمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت يفوت الأداء بانقضائه .
درر عن شرح الهداية أي فيكون ذلك إذنا بالاستخلاف دلالة لعلمه بما يعتري المأمور من العوارض المانعة من إقامتها كمرض وحدث كما في البدائع .
قوله ( ولا كذلك القضاء ) فإنه يحصل في أي وقت كان فلم يكن الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة .
قوله ( كل من ملك إلخ ) هو صريح في جواز استنابة الخطيب مطلقا أو كالصريح .
بحر .
قوله ( النجعة ) بضم النون وسكون الجيم طلب الكلإ في موضعه .
قاموس .
وهي هنا علم لكتاب ح .
قوله ( لابن جرباش ) بضم الجيم والراء ح وهو أحد شيوخ مشايخ صاحب البحر .
قوله ( إنما يشترط الإذن إلخ ) حاصله أن الإذن من السلطان إنما يشترط في أول مرة فإذا أذن بإقامتها لشخص كان له أن يأذن لغيره وذلك الغير له أن يأذن لآخر وهلم جرا وليس المراد أن السلطان إذا أذن بإقامتها في مسجد صار كل شخص أو كل خطيب مأذونا بأن يقيمها في ذلك المسجد بدون إذن