وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة الواجبة لا تنعقد عند قيامه اه قال ط وهذا يرشد إلى أن المراد بالزوال الاستواء وأطلق عليه للمجاورة .
قوله ( فسدت ) أي فسد الوصف وانقلبت نفلا اتفاقا إن كان الزوال قبل القعود قدر التشهد وعلى قول الإمام أن كان بعده .
قلت وهذا ذكره الشارح بحثا عند ذكر المسائل الاثني عشرية وقال ولم أره .
قوله ( كما في الجمعة ) أي إذا دخل وقت العصر فيها ط .
قوله ( وقدمناه ) أي في باب الاستخلاف .
قوله ( ويصلي الإمام بهم الخ ) ويكفي في جماعتها واحد كما في النهر ط .
قوله ( مثنيا قبل الزوائد ) أي قارئا الإمام وكذا المؤتم الثناء قبلها في ظاهر الرواية لأنه شرع في أول الصلاة .
إمداد .
وسميت زوائد لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع وأشار إلى أن التعوذ يأتي به الإمام بعدها لأنه سنة القراءة .
قوله ( وهي ثلاث تكبيرات ) هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة ورواية عن ابن عباس وبه أخذ أئمتنا الثلاثة .
وروي عن ابن عباس أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا .
وفي رواية خمسا منها ثلاثة أصلية وهي تكبير الافتتاح وتكبيرتا الركوع والباقي زوائد في الأولى خمس وفي الثانية خمس أو أربع ويبدأ بالتكبير في كل ركعة .
قال في الهداية وعليه عمل العامة اليوم لأمر الخلفاء من بني العباس به والمذهب الأول اه .
$ مطلب تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية $ قال في الظهيرية وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف ومحمد فإنهما فعلا ذلك لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده ففعلا ذلك امتثالا له لا مذهبا واعتقادا .
قال في المعراج لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اه .
ومنهم من جزم بأن ذلك رواية عنهما بل في المجتبى وعن أبي يوسف أنه رجع إلى هذا ثم ذكر غير واحد من المشايخ أن المختار العمل برواية الزيادة أي زيادة تكبيرة في عيد الفطر وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين وتخفيفا في الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحي .
وقيل تعجيلا لحق الفقراء فيها بقدر تكبيرة وتمامه في الحلية .
وحمل الشافعي جميع التكبيرات المروية عن ابن عباس على الزوائد وهذا خلاف ما حملناه عليه والمذهب عندنا قول ابن مسعود .
وما ذكروا من عمل العامة بقول ابن عباس لأمر أولاده من الخلفاء به كان في زمنهم أما في زماننا فقد زال فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا كذا في شرح المنية وذكر في البحر أن الخلاف في الأولوية ونحوه في الحلية .
$ مطلب أمر الخليفة لا يبقى بعد موته $ تنبيه يؤخذ من قول شرح المنية كان في زمنهم الخ أن أمر الخليفة لا يبقى بعد موته أو عزله كما صرح به في الفتاوى الخيرية وبنى عليه أنه لو نهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نهيه بعد موته والله أعلم .
قوله ( ولو زاد تابعه الخ ) لأنه تبع لإمامه فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليوتم به فلا تختلفوا عليه فما لم يظهر خطؤه كان اتباعه واجبا ولا يظهر الخطأ في المجتهدات فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يلزمه اتباعه ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى تكبيرات الجنازة خمسا لا يتابعه لظهور خطئه بيقين لأن ذلك كله منسوخ .
بدائع .