وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قصدا من ألم الموت ومن أن يدخل عليه الشيطان فإن ذلك الوقت وقت عروضه له .
قوله ( ذكره الكمال ) وقال أيضا وبعضهم اختاروا قيامه في حال الموت .
والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلمات فوض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان والإيقان ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه .
وإني العبد الذليل أقول مثل قوله مستعينا بقوة الله تعالى وحوله .
قوله ( لحياه ) تثنية لحي بفتح اللام بهما وهو منبت اللحية أو العظم الذي عليه الأسنان .
بحر .
قوله ( تحسينا له ) إذا لو ترك فظع منظره ولئلا يدخل فاه الهوام والماء عند غسله .
إمداد .
قوله ( ثم تمد أعضاؤه ) أي لئلا يبقى مقوسا كما في شرح المنية وفي الإمداد وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن .
قوله ( ويوضع الخ ) يخالف ما مر من أن توجيهه على يمينه هو السنة لأن هذا الوضع لا يكون إلا مع الاستلقاء إلا أن يقال إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج الروح وهذا بعده .
قوله ( لئلا ينتفخ ) لأن الحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع شيء ثقيل .
إمداد .
قوله ( ويخرج من عنده الخ ) في النهر وينبغي إخراج الحائض الخ وفي نور الإيضاح واختلف في إخراج الحائض .
قوله ( ويعلم به جيرانه الخ ) قال في النهاية فإن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصح اه .
ولكن لا يكون على جهة التفخيم وتمامه في الإمداد .
قوله ( ويسرع في جهازه ) لما رواه أبو داود عنه لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل الإغماء .
وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأن يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير .
إمداد وفي الجوهرة وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته .
$ مطلب في القراءة عند الميت $ قوله ( ويقرأ عنده القرآن الخ ) في بعض النسخ ولا يقرأ ب لا والصواب إسقاطها لأني لم أرها في نسختين من القهستاني ولا في النتف ولا في البحر نعم بذكرها لا يبقى مخالفة بين ما في النتف وما في الزيلعي ولا يحتاج إلى تفسير صاحب البحر برفع الروح فافهم والأنسب ذكر هذا البحث عند قول المصنف الآتي تريبا وكره قراءة قرآن عنده قوله ( قلت الخ ) أقول راجعت النتف فرأيت فيها كما نقله القهستاني فالظاهر أن قوله إلى الغسل سقط من نسحة صاحب البحر وتبعه الشارح بلا مراجعة لعبارة النتف نعم في شرح درر البحار وقرىء عنده القرآن