وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام لأن الأولى ذهب محلها فكانت قضاء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام اه .
فانظر كيف جعله حاضرا ومسبوقا إذ لو كان مسبوقا فقط لم يكن له أن يكبر الثانية بل ينتظر تكبير الإمام الثالثة كما مر فاغتنم تحرير هذا المقام .
قوله ( أولى من الجمع ) لأن الجمع مختلف فيه .
قنية .
قوله ( وتقديم الأفضل أفضل ) أي يصلى أولا على أفضلهم ثم يصلى على الذي يليه في الفضل وقيده في الإمداد بقوله إن لم يكن سبق أي وإلا يصلى على الأسبق ولو مفضولا وسيأتي بيان الترتيب .
قوله ( وإن جمع جاز ) أي بأن صلى على الكل صلاة واحدة .
قوله ( صفا واحدا ) أي كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة بدائع أي بأن يكون رأس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على عرض القبلة .
قوله ( وإن شاء جعلها صفا الخ ) ذكر في البدائع التخيير بين هذا والذي قبله ثم قال هذا جواب ظاهر الرواية .
وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أن الثاني أولى لأن السنة هي قيام الإمام بحذاء الميت وهو يحصل في الثاني دون الأول اه .
قوله ( درجا ) أي شبه الدرج بأن يكون رأس الثاني عند منكب الأول .
بدائع .
قوله ( لحصول المقصود ) وهو الصلاة عليهم .
درر .
والأحسن ما في المبسوط لأن الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد .
إسماعيل .
قوله ( فيقرب منه الأفضل فالأفضل ) أي في صورة ما إذا جعلهم صفا واحدا مما يلي القبلة بوجهيها أما في صورة جعلهم صفا عرضا فإنه يقوم عند أفضلهم كما قدمه إذ ليس أحدهم أقرب وهذا حيث اختلفوا في الفضل وإن تساووا قدم أسنهم كما في الحلية .
وفي البحر عن الفتح وفي الرجلين يقدم أكبرهما سنا وقرآنا وعلما كما فعله عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد من المسلمين .
قوله ( يقدم على العبد ) أي ولو بالغا كما يفيده قول البحر عن الظهيرية ويقدم الحر على العبد ولو كان الحر صبيا اه .
قال ط وأفاد أن الحر البالغ يقدم بالأولى وهو المشهور وروى الحسن عن الإمام أن العبد إذا كان أصلح قدم .
منح اه .
قوله ( لضرورة ) إنما قيد بها لأنه لا يدفن اثنان في قبر ما لم يصر الأول ترابا فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع إلا لضرورة فيوضع بينهما تراب أو لبن ليصير كقبرين ويجعل الرجل مما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة .
شرح الملتقى .
$ مطلب في بيان من أحق بالصلاة على الميت $ قوله ( ونائبه ) الأولى ثم نائبه ح أي كما عبر في الفتح وغيره .
قوله ( ثم صاحب الشرط ) قال في الشرنبلالية ظاهر كلام الكمال أن صاحب الشرط غير أمير البلد .
وفي المعراج ما يفيد أنه هو حيث قال الشرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد أمير البلدة كأمير بخارى اه .
وأجاب ط بحمل أمير البلد على المولى من نائب السلطان لا من السلطان .
هذا وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي وما هنا مخالف له ولم أر من نبه عليه فليتأمل .