وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي يوسف أيضا وأطال وحقق أن الجواز كان ثم نسخ وتبعه في البحر وانتصر له أيضا سيدي عبد الغني في رسالة سماها نزهة الواجد في حكم الصلاة على الجنائز في المساجد .
قوله ( في مسجد جماعة ) أي المسجد الجامع ومسجد المحلة .
قهستاني .
وتكره أيضا في الشارع وأرض الناس كما في الفتاوى الهندية عن المضمرات وكما تكره الصلاة عليها في المسجد يكره إدخالها فيه كما نقله الشيخ قاسم .
قوله ( أو مع القوم ) أي كلا أو بعضا بناء على أن أل في القوم جنسية اه ح .
قوله ( مطلقا ) أي في جميع الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة .
وفي مختارات النوزل سواء كان الميت فيه أو خارجه هو ظاهر الرواية .
وفي رواية لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد .
قوله ( بناء على أن المسجد الخ ) أما إذا عللنا بخوف تلويث المسجد فلا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وحده أو مع بعض القوم اه ح .
قال في شرح المنية وإليه مال في المبسوط و المحيط وعليه العمل وهو المختار اه .
قلت بل ذكر في غاية البيان و العناية أنه لا كراهة فيها بالاتفاق لكن رده في البحر .
وأجاب في النهر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان خارج المسجد وما مر في حق من كان داخله .
ثم اعلم أن التعليل الأول فيه خفاء إذ لا شك أن الصلاة على الميت دعاء وذكر وهما مما بني له المسجد وإلا لزم المنع عن الدعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوف مع أن الوارد في ذلك ما رواه مسلم أن رجلا نشد في المسجد ضالة فقال لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له فليتأمل .
قوله ( وهو الموافق الخ ) كذا في الفتح لكن فيه نظر لأن قوله في المسجد يحتمل أن يكون ظرفا لصلى أو لميت أو لهما فعلى الأول لا يكره كون الميت فيه والصلاة خارجه وعلى الثاني لا يكر العكس وعلى الثالث لا يكره إذا فقد أحدهما وعلى كل فهو مخالف للختار من إطلاق الكراهة .
وأجاب في البحر بأنه لما لم يقم دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجود أحدها أيا كان اه .
أقوله يلزم عليه إثبات الكراهة بلا دليل لأنه إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال ولكن لا يخفى أن المتبادر لغة وعرفا من نحو قولك ضربت زيدا في الدار تعلق الظرف بالفعل وأما أنه هل يقتضى كون كل من الفاعل والمفعول به أو أحدها بعينه في المكان فغير لازم .
$ مطلب مهم إذا قال إن شتمت فلانا في المسجد $ يتوقف على كون الشاتم فيه وفي إن قتلته بالعكس نعم ذكر ضابطا لذلك في تلخيص الجامع الكبير وشرحه في باب الحنث في الشتم وهو أن الفعل قد لا يكون له أثر في المفعول كالعلم والذكر وقد يكون كالضرب والقتل فإذا قال إن شتمت زيدا في المسجد مثلا فإنما يتحقق بكون الشاتم في ذلك المكان سواء كان المشتوم فيه أيضا أو لا لأن الشتم هو ذكر المشتوم بسوء والذاكر