وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوبهما نبه على دفعه وذكر الكفارة استطرادا فافهم .
قوله ( لأنها مؤنة الأرض النامية حتى يجب في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب ) بدائع .
قوله ( وكفارة ) أي إن الدين لا يمنع وجوب التكفير بالمال على الأصح .
بحر عن الكشف الكبير .
قلت لكن قال صاحب البحر في شرحه على المنار و الأشباه و النظائر إنه صحح في التقرير منع وجوبها بالمال مع الدين كالزكاة اه .
ويوافقه ما سيأتي في زكاة الغنم من قصة أمير بلخ .
قوله ( وفارغ عن حاجته الأصلية ) أشار إلى أنه معطوف على قوله عن دين .
قوله ( وفسره ابن ملك ) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها وذلك حيث قال وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم اه .
وظاهر قوله فإذا كان له دراهم الخ أن المراد من قوله وفارغ عن حاجته الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج لكن كلام الهداية مشهر بأن المراد به نفس الحوائج فإنه قال وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعم ال زكاة لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية أيضا اه .
وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا .
وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا إذ لا مانع من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا بقوله فارغ عن حوائجه الأصلية وخصه بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل .
قلت على أنه لا يعترض بالقيد اللاحق على السابق الأخص فإن الحوائج الأصلية أعم من الدين والنامي أعم منها لأنه يخرج كتب به العلم لغير أهلها وليس من الحوائج الأصلية لكن قد يقال المتون موضوعة للاختصار فما فائدة إخراج الحوائج مرتين نعم تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك من أن المراد بالأول النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف إليها فيكون التقييد بالنماء احترازا عن أعيانها والتقييد بالحوائج الأصلية احترازا عن أثمانها فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول وهي عنده لكن اعترضه في البحر بقوله ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقدير اه .
قلت وأقره في النهر و الشرنبلالية و شرح المقدسي وسيصرح به الشارح أيضا ونحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها وكذا قوله في التاترخانية نوى التجارة أو لا لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي وإن كان قصد الإنفاق أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاج منه إلى أداء دين