وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي البحر وغيره لو أسلم الحربي في دار الحرب وأقام فيها سنين ثم خرج إلينا لم يأخذ منه الإمام الزكاة لعدم الحماية ونفتيه بأدائها إن كان عالما بوجوبها وإلا فلا زكاة عليه لأن الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب اه .
وسيأتي متنا في باب العاشر أنه لو مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا أي لتقصيره بمروره بهم .
قوله ( والخراج ) أي خراج الأرض كما في غاية البيان .
والظاهر أن خراج الرؤوس كذلك .
نهر .
قلت ما استظهره صرح به في المعراج .
قوله ( الآتي ذكره ) أي في باب المصرف .
قوله ( فعليهم الخ ) أي ديانة كما في بعض النسخ .
قال في الهداية وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج اه .
لكن هذا فيما أخذه البغاة لتعليلهم بأن البغاة لا يأخذون بطريق الصدقة بل بطريق الاستحلال فلا يصرفونها إلى مصارفها اه .
أما السلطان الجائر فله ولاية أخذها وبه يفتي كما نذكره قريبا عن أبي جعفر نعم ذكر في المعراج عن كثير من مشايخ بلخ أنه كالبغاة لأنه لا يصرفه إلى مصارفه .
وفي الهداية أنه الأحوط .
قوله ( إعادة غير الخراج ) موافق لما نقلناه عن الهداية .
قال في الشرنبلالية وعليه اقتصر في الكافي وذكر الزيلعي ما يفيد ضعفه حيث قال وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج .
قوله ( لأنهم مصارفه ) علة لمحذوف تقديره أما الخراج فلا يفتون بإعادته لأنهم مصارفه إذ أهل البغي يقاتلون أهل الحرب والخراج حق المقاتلة .
شرح الملتقى ط .
قوله ( واختلف في الأموال الباطنة ) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر على العاشر لأنها بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة كما يأتي في بابه والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافا أيضا .
$ مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه $ قال في التجنيس و الولوالجية السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات قيل إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانيا لأنه فقير حقيقة ومنهم من قال الأحوط أن يفتي بالأداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح وإذا لم ينو منهم من قال يؤمر بالأداء ثانيا وقال أبو جعفر لا لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه وبه يفتى وهذا في صدقات الأموال الظاهرة .
أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز .
والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة اه .
أقول يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح بخلاف الأموال الظاهرة لأنه لما كان له ولاية أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار ولذا تجزيه سواء نوى التصدق عليه أو لا .
هذا وفي مختارات النوازل السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز .
ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز أيضا وبه يفتى وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة لأنهم