وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخروج أي خروج النبات والثمرة وأفاد أن التعجيل قبل الزرع أو قبل الغرس لا يجوز اتفاقا لأنه قبل وجود السبب كما لو عجل زكاة المال قبل ملك النصاب .
قوله ( والأظهر الجواز ) في نسخة عدم الجواز وهي الصواب .
قال في النهر والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر الرواية اه .
قوله ( وكذا لو عجل خراج رأسه ) هذا التشبيه أيضا راجع إلى المسألة الأولى .
قال ح فإن من عجل خراج رأسه لسنين صح كما سيأتي في باب الجزية وذلك لوجود السبب وهو رأسه وكذا لو عجل خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره القهستاني في باب العشر والخراج وعلله بوجود السبب وهو الأرض النامية لكن يجب حمل كلامه على الموظف لتعلقه بالقدرة على النماء فيكون سببه الأرض النامية بإمكان النماء لا بحقيقته كالعشر وخراج المقاسمة .
تأمل .
قوله ( وتمامه في النهر ) حيث قال ولو نذر صوم يوم معين فعجله جاز عند الثاني خلافا لمحمد .
وعلى هذا الخلاف الصلاة والاعتكاف ولو نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها جاز عندهما خلافا لمحمد كذا في السراج اه ح .
قوله ( قبل تمام الحول ) أي أو قبل ملك النصب التي عجل زكاتها في المسألة الثانية كما يؤخذ من التعليل .
قوله ( لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) فصح الأداء إليه ولا ينتقض بهذه العوارض .
بحر .
قوله ( ولو غرس الخ ) هذه المسألة اسطردها ومحلها العشر والخراج ط .
قوله ( فما لم يتم ) أي يثمر وبه عبر في بعض النسخ .
قوله ( كان عليه خراج الزرع ) لأن في غرسه الكرم تعطيل الأرض .
ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه حتى يثمر الكرم فعليه خراج الكرم ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه فخراج الزرع صاع ودرهم في كل جريب فيؤديه إلى أن يتم الكرم فيؤدي عشرة دراهم .
رحمتي .
قوله ( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) أي في مال الزكاة بخلاف الخارج في أرضه العشرية من الزروع والثمار ففيه ضعف العشر كما يجب العشر في أرض الصبي المسلم كما يأتي في بابه .
قوله ( لبني تغلب ) الأولى حذف بني فإن النسبة لتغلب وهو أبو القبيلة كما في المنح ط .
وقد يقال لا مانع من النسبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها .
قوله ( قوم الخ ) قال في الفتح بنو تغلب عرب نصارى هم عمر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر لا هذه فرض المسلمين فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل وتراضى هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة .
وفي بعض طرقه هي جزية سموها ما شئتم اه .
قوله ( ما على الرجل منهم ) وهو نصل العشر ح .
قوله ( ويؤخذ الوسط ) مكرر مع قوله فما تقدم والمصدق يأخذ الوسط ح .
قوله ( إلا أن يجيز الورثة ) أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد إلا أن يجيز الورثة .
$ فرع لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه $ يؤديها سرا من ورثته وإن لم يكن عنده مال استقرض