وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع بيان دلائل عدم الوجوب .
والجواب عما يخالفها في البحر وغيره .
قوله ( هو الصحيح ) أي كونه للصلاة هو الصحيح وهو ظاهر الرواية .
ابن كمال .
وهو قول أبي يوسف .
وقال الحسن بن زياد إنه لليوم ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد أيضا كما في القهستاني عن التحفة وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني .
قال في الكافي وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهارا لشرفة ومزيد اختصاصه عن غيره كما في النهر قيل وفيمن اغتسل قبل الغروب واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعا لأن سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتماع والحسن وإن قال هو لليوم لكن بشرط تقدمه على الصلاة ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده .
وعند أبي يوسف يضر ا ه .
ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا ولئن كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط ا ه .
أقول ويؤيده طلب التبكير للصلاة وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع الشمس فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام وإعادة الغسل أعسر .
وما جعل عليكم في الدين من حرج .
وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام ويؤيده أيضا ما في المعراج لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ا ه .
قوله ( كما في غرر الأذكار ) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الإيجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي وقد ذكر في آخره أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة 746 وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام ولعله الذي نقل عنه الشارح .
قوله ( وغيره ) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي .
قوله ( اجتمعا مع جنابة ) أقول وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء .
وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل .
تأمل .
قوله ( ولأجل إحرام ) أي بحج أو عمرة أو بهما .
إمداد .
ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط .
نهر .
قوله ( وفي جبل عرفة الخ ) أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم .
$ مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وما في البدائع من أنه $ يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا أي أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجملة رده في الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف .
قال وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات ا ه .