وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأقره في البحر والنهر لكن قال المقدسي في شرحه على نظم الكنز أقول لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق .
وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام وكتب بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه ا ه .
قوله ( وهل السكران كذلك ) الظاهر نعم وما قدمه الشارح على ما في بعض النسخ فيما إذا رأى منيا أما هنا فالمراد إذا لم ير منيا كما في المجنون والمغمى عليه فلا تكرار فافهم .
قوله ( وعند حجامة ) أي عند الفراغ منها .
إمداد .
لشبهة الخلاف .
بحر .
قوله ( وفي ليلة براءة ) هي ليلة النصف من شعبان .
قوله ( وعرفة ) أي في ليلتها تاترخانية وقهستاني وظاهر الإطلاق شموله للحاج وغيره .
قوله ( إذا رآها ) أي يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها .
إمداد .
قوله ( غداة يوم النحر ) أي صبيحتها .
قوله ( لرمي الجمرة ) مفاده أنه لا ينس لنفس دخول مني فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني لم يندب لأجل الدخول وهو خلاف المتبادر من المتن ومخالف لما في شرح الغزنوية حيث جعل غسل الرمي في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم النحر .
قوله ( وعند دخول مكة ) استظهر في الحلية سنيته لنقل المواظبة .
قوله ( لطواف الزيارة ) لم يقيد بذلك في الفتح والبحر بل جعل في شرح درر البحار كلا من دخول مكة والطواف قسما برأسه ونصه وجب للاستسقاء والكسوف ودخول مكة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والطواف .
تنبيه ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة وهي الوقوف بمزدلفة ودخول منى ورمي الجمرة ودخول مكة والطواف ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته لها كما ينوب عن الجمعة والعيد وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك .
تأمل .
قوله ( وظلمة ) أي نهارا .
إمداد .
قوله ( ولحضور مجمع الناس ) عزاه في البحر إلى النووي وقال لم أجده لأئمتنا .
أقول وفي معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس .
قوله ( ولمن لبس ثوبا جديدا ) عزاه في الخزائن إلى النتف .
قوله ( أو غسل ميتا ) للخروج من الخلاف كما في الفتح .
قوله ( أو يراد قتله الخ ) عزاه هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من خزانة الأكمل .
قوله ( ولمستحاضة انقطع دما ) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما سيأتي وكذا لمن بلغ بسن أو أسلم طاهرا كما مر فقد بلغت نيفا وثلاثين .
قال في الإمداد ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها ا ه .
وفيه ما مر مع مخالفته لما قدمه الشارح تبعا للبحر وغيره لكن قدمنا أن الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف الثوب فيما في الإمداد مبني عليه فتدبر .
قوله ( ثمن ماء اغتسالها ) أي من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أو أقل .
وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة ولأقل فعليه لاحتياجه إلى الوطء قال في البحر وقد يقال إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه سواء كان هو محتاجا إليه أو لا فالأوجه الإطلاق ا ه .
قوله ( ولو غنية ) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها لو غنية