وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من نوى وحب ولبن لأنه معدوم عرفا ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع ) لأنه من تمام التسليم ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة ( على مشتر ) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة .
$ فرع ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف $ رد الأجرة وإن وجد البعض فبقدره .
نهر عن إجارة البزازية .
وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية ( ويسلم الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم ) إن أحضر البائع السلعة ( وفي بيع سلعة بمثلها )