وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو أكره على الزنا لا يرخص له ) لأن فيه قتل النفس بضياعها لكنه لا يحد استحسانا بل يغرم المهر ولو طائعة لأنهما لا يسقطان جميعا .
شرح وهبانية ( وفي جانب المرأة يرخص ) لها الزنا ( بالإكراه الملجىء ) لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل ( لا بغيره لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه ) لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن غير الملجىء شبه له .
$ فرع ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة $ كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجىء إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح .
قاله المصنف ( وصح نكاحه وطلاقه وعتقه ) لو بالقول لا بالفعل كشراء قربه .
ابن كمال ( ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن لم يطأ