وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمن به يفتى وقيل لا يضمن مطلقا .
ناجية والله أعلم .
$ فصل في الفعلين $ ( قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين ) أي بالقطع والقتل .
( ولو كانا عمدين أو ) كانا ( خطأين أو ) كانا ( مختلفين ) أي أحدهما عمد والآخر خطى تخلل بينهما برء أو لا فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل ( إلا في الخطأين لم يتخلل بينهما برء ) فإنهما يتداخلان ( فيجب فيهما دية واحدة ) وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت .
فالحاصل أن القطع إما عند أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية وقد علم حكم كل منها ( كمن ضربه مائة سوط قبرأ من تسعين ولم يبق أثرها ) أي أثر الجراحة ( ومات من عشرة ) ففيه دية واحدة لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة .
وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل .
وعن محمد تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية .
درر وصدر شريعة وهداية وغيرها .
( وتجب حكومة ) عدل