وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتاد ولم يكن فاحشا خارج الرسم قيل له فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن قال لا ا ه .
قلت إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما عليه الفتوى ا ه .
والله أعلم .
$ باب الشهادة في القتل $ واعتبار حالته أي حالة القتل ( القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة ) من غير سبق ملك المورث لأن شرعية القود لتشفي الصدور ودرك الثأر والميت ليس بأهل له وقوله تعالى ! < فقد جعلنا لوليه سلطانا > ! الإسراء 33 نص فيه ( وقالا بطريق الإرث ) كما لو انقلب مالا وثمرة الخلاف ما أفاده بقوله ( فلا يصير أحدهم ) أي أحد الورثة ( خصما عن البقية ) في استيفاء القصاص خلافا لهما والأصل أن كل ما يملكه الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين .
وقائم مقام الكل في الخصومة وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن الباقين .
ثم فرع عليه بقوله ( فلو أقام حجة بقتل أبيه عمدا مع غيبة أخيه ) يريد القود ( لا يقيد ) إجماعا حتى يحضر الغائب لكنه يحبس لأنه صار متهما ( فإن حضر ) الغائب ( يعيدها ) ثانيا ( ليقتلا ) القاتل وقالا لا يعيد