وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا لرعاية الوارث والوصية ( ويظهر مركبه في سبيل الله بطلت ) لأن وقف المنقول باطل عنده فكذا الوصية .
وعندهما يجوزان .
درر .
وقال المصنف وفيه نظر لأن الوصية اصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مر .
( أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك وجوزها محمد قال المصنف وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا .
( قال أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت ) عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له وعند أبي يوسف لهما أن يصطلحا على أخد الثلث .
وعند محمد يخير الورثة فأيهما شاؤوا أعطوا .
$ فصل في وصايا الذمي وغيره $ ( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة ) أو بيت نار ( في صحته فمات