وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فطلق الزوج قبل المسيس قال أبو إسحاق المروزي الزوج أولى لأن سببه سابق .
وقال ابن الحداد لو أفلس مشتري المشفوع بالثمن فالشفيع أولى بالأخذ من البائع بالرجوع .
فقال الأصحاب هما جوابان متناقضان ففي المسألتين للشيخين وجهان .
فإن قلنا في مسألة الإفلاس الشفيع أولى فالبائع هل يختص بالثمن فيه وجهان .
واختيار ابن الحداد أنه يضارب لأن حقه قد بطل $ فروع عشرة .
الأول إذا اشترى ذمي شقصا مشفوعا من ذمي بخمر وفيه لمسلم أو ذمي شركة فلا يحكم بالشفعة لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك فملكه قائم .
ولو أخذ الذمي ثمن خمر وسلمه عن الجزية لم نقبله إذا رأينا ذلك وإن لم نره واعترف به ففيه وجهان .
ووجه الجواز أنه لا اعتماد على قولهم .
الثاني سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصا ثم رد إلى الرق ففي بطلان حق الشفعة وجهان من حيث إنه كان عوضا أولا ثم خرج عن كونه عوضا .
الثالث أوصى لمستولدته بشقص إن خدمت أولاده شهرا ففي الشفعة