وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فحصة المقر هي النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الآخر ظلمه به المنكر وما مشى عليه المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن للمقر به ما نقصه الإقرار من حصة المقر سواء كان عدلا أو غير عدل ولا يمين وأشعر قوله ويرث أنه إن أقر بمن يحجبه كإقرار الخ بابن أخذ جميع المال ( و ) لو قال ابن الميت مثلا لأحد شخصين معينين ( هذا أخي ) ثم قال ( بل هذا ) خي ( فللأول نصف إرث أبيه ) أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك وإضرابه عنه لا يسقط ذلك ( وللثاني نصف ما بقي ) بيد المقر وهو ربع التركة فلو قال لثالث بل هذا أخي لكان له نصف الباقي وهو الثمن وسواء أقر للثاني بعد الأول بتراخ أو بفور واحد كما هو ظاهر المصنف لأن بل للإضراب لا للتشريك خلافا لما في بعض الشراح ( وإن ترك ) ميت ( أما وأخا فأقرت ) الأم ( بأخ ) آخر منها أو من غيرها وأنكره الأخ الثابت ( فله ) أي للمقر به ( منها السدس ) لحجبها بهما من الثلث إلى السدس وليس للأخ الثابت منه شيء ولو كان شقيقا والمقر به للأب كما هو ظاهر المصنف لأنه إنما يأخذه بالإقرار لا بالنسب والأخ الثابت منكر فلا يستحق منه شيئا وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب له بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق أو ببينة فإن لم يظهر فلبيت المال فلو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شيء إذ لا تنقص الأم عن السدس ( وإن أقر ميت ) أي عند موته ( بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ) من غيره ( ونسيتها الورثة والبينة ) أي نسوا اسمها الذي سماه لهم ( فإن أقر بذلك الورثة ) أي اعترفوا بإقراره مع نسيانهم اسمها ( فهن ) أي بنات الجارية الثلاثة ( أحرار ولهن ميراث بنت ) يقسم بينهن